تنافست مع نجلها على تقديم مقاطع مخلة| ننشر حيثيات الحكم على البلوجر أم زياد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أودعت محكمة الجنايات بوادي النطرون، حيثيات حكمها بمعاقبة البلوجر هبة السيد أم زياد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة نجلها المتهم الثاني محمد حمدي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه .
وقالت محكمة الجنايات في حيثيات الحكم على المتهمين إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته باعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت يديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش) كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بارتفاع نسب المشاهدة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه إزاء تناول المحكمة لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط، حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من انتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى استئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن، من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كانتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أوبث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الالكتروني، وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية، أنه بالرغم من جسامة الجرم المرتكب فإنها رغم ذلك قد استعملت الرأفة مع كلا المتهمين”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ننشر أسباب الطعن لنقض حكم حبس عمر زهران عام لسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف لجلسة ١٨ يونيو للحكم
وحضر المستشار وحيد كيلاني والمستشار مرتضى منصور وقدما ذكرة بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
ودفع الدفاع ببطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب
ذلك أن الحكم الطعين إذ رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد جاء قضاءها قاصرا فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى ثمة رد على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فقد جاء قضاءه باطلا لقصوره فى التسبيب مخالفاً بذلك نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان الحكم الطعين قد أحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيــما ركن إليه من أسباب لإدانة الطاعن بما أورده بمدوناته بالاضافة في التسبيب من اقوال ومجريات للدعوى
وقد جاء بالحكم المطعون فيه بحصر اللفظ
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ١٢/١٠ / ٢٠٢٤ قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ مع الزامة بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ أربعون الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامة بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنية اتعاب المحاماة .
وحيث أن الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ
١٠ / ١٢ / ۲۰۲٤ وحدد لنظرة جلسة
٢٥ / ١٢ / ۲۰۲٤ و بتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة معه محامان و اخر عن المهن السينمائية وطلبوا عدة طلبات و استخراج تصريحات و استعلامات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المدعية بالحق المدني و طلب تأييد الحكم المستأنف و استجابت لهم المحكمة وحيث تداول الاستئناف بالجلسة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١/٨ / ٢٠٢٥
وبتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة ومعه محامين و قدموا عدد ٤٣ حافظة مستندات طالعتها المحكمة و كذا عدد ٧ فلاشات الكترونيه ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش والاستجواب و كذا عدم تطابق المسروقات مع بلاغ المجنى عليها و كذا بطلان اجراء الغاء الامر : بالأوجه الصادر من النيابة العامة الصدور بعد الميعاد و من غير النائب العام كما طلبا بتعديل القيد و الوصف بإلغاء مادة الاشتراك و كذا المادة ٣١٦ عقوبا وفقا لحكم محكمة أول درجة و كذا دفعا بحجية الأمر المقضي وفقا لنصوص المواد ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية وطلبوا البراءة.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.