كوستي – نبض السودان
تمكنت المواصفات والمقاييس بولاية النيل الأبيض من ضبط ثلاثة الف ومائه ثلاثه وعشرين جوال دقيق قمح زنة خمسة وعشرين كيلو تالف بمدينة ربك نتيجة لجهود الهيئة وشركائها من الجهات ذات الصلة فى لجنة شؤون المستهلكين حيث قامت الادارة الفنية بالهيئه بإجراء عمليات التحاليل لعينه من المضبوطات التي أثبتت نتائجها عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السودانية لدقيق القمح وتم إتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية فى مواجهة أصحاب المضبوطات.
وأكد المهندس مجدي صديق الحاج مدير فرع الهيئة بالنيل الأبيض عن مواصلة جهود الهيئة وشركائها فى لجنة شؤون المستهلكين لمحاربة دخول البضائع التالفة والغير مطابقة ومنتهية الصلاحية للأسواق بالولاية.
وفي نفس الاطار دشنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية النيل الأبيض العمل بمكتب الهيئة بسوق محصول مدينة تندلتي الأمر الذي لاقى قبولا واستحسانا كبيرا من الجهات الحكومية والامنية واعيان المدينة و التجار والمنتجين والمصدرين مشيرين للمزايا الاستراتيجية لهذا المكتب فى تسهيل حركة صادرات المحاصيل المختلفة وتكملة الإجراءات الفنية لرسائل الصادر والصادر المحلي والرقابة على الأسواق وبث الوعي وسط جمهور المستهلكين والمنتجين ومعايرة وختم آلات الوزن المختلفة ومحطات الوقود.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بـ ربك تالف دقيق ضبط
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.