«لجنة المحال العامة»: الغرامة عقوبة عدم الترخيص وتصل إلى الحبس حال التكرار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد الفيومي، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه مع اقتراب انتهاء مهلة تراخيص المحلات غير المرخصة، وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث منح القانون مهلة عام أمام المحلات غير المرخصة منذ تطبيق القانون من ديسمبر الماضي، إنه على وزارة التنمية المحلية ضرورة التحرك لإنذار أصحاب المحلات من خلال الوحدات المحلية بضرورة السير في إجراءات الترخيص للمحلات، وتقديم طلبات الترخيص حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.
وأضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه في حالة انتهاء المهلة المقررة لترخيص المحلات يمكن لوزارة التنمية المحلية تحرير محاضر لكل المحلات غير المرخصة، ولكن يجب على الوزارة أولا إبلاغ القائمين على المحلات بسرعة المضي في إجراءات الترخيص، والتوجه إلى لجان تراخيص المحلات بالمحافظات والأحياء.
وحول مدى إمكانية مد مهلة ترخيص المحلات، أوضح أن القانون لا يسمح بمد المهلة للترخيص، فالمحلات غير المرخصة أمامها مهلة عام من تاريخ تطبيق القانون، أما المحلات المرخصة فأمامها عامين لتقنين الوضع وفق القانون الجديد، والمحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة يمكنها الحصول على ترخيص مؤقت إلى حين تقنين وضع العقار.
المحلات المستهدفةوأشار إلى أنه مستهدف من قانون المحال ترخيص قرابة 5 ملايين محل على مستوى الجمهورية، وعلى أصحاب المحلات سرعة التقديم للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن نسبة المحلات التي تقدمت للحصول على ترخيص محدودة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تطبق على المحلات غير المرخصة، أوضح قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 أن القانون حدد غرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير المرخصة، وتصل إلى الحبس في حال تكرار المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد أصحاب المحلات قانون المحلات التجارية ترخيص المحلات قانون المحال المحلات غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.