القانون يمنح الحق للحكومة بإضافة حالات جديدة يمنع فيها استبدال السلعة أو إعادتها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أتاح قانون حماية المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤ - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ومنح قانون حماية المستهلك الحق للحكومة في إضافة حالات أخرى، من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك المستهلك السلع استبدال السلع السلعة أو
إقرأ أيضاً:
القانون هيتغير| شروط جديدة لخريجي الصيدلة.. تدريب إجباري ومكافأة ٢٥٠٠ جنيه
يتساءل العديد من الطلاب والراغبين في الالتحاق بكلية الصيدلة عن شروط مزاولة مهنة الصيدلة في ضوء التعديلات الجديدة التي أقرتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والتي من المنتظر عرضها على الجلسة العامة.
شروط مزاولة مهنة الصيدلةالتعديل يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سنة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
بكالوريوس الصيدلة فارم دى إجباريالتعديلات تنص على أنه يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى (PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
كما يقيد بالسجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه.
مكافأة لا تقل عن ٢٥٠٠ جنيهوبموجب التعديل الجديد، يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي (PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن 2500 جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية.
المادة الثانية
تُلغى المادة (4) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.