مع تزايد الاهتمام المجتمعي بحقوق الطفل، تتعزز أهمية القوانين المنظمة لحماية الطفولة، وفي مقدمتها قانون الطفل المصري، الذي يشكل الإطار التشريعي الأساسي لضمان تنشئة آمنة وسليمة للنشء، بعيدًا عن الأخطار والانتهاكات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة.

ويؤكد القانون، من خلال مواده المختلفة، على الحق الأصيل لكل طفل في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من كافة أشكال العنف أو الإهمال أو التمييز، كما يحدد بوضوح الجهات المنوطة بتلقي الشكاوى والتدخل لحماية الطفل من الخطر.

استئناف المتهم بواقعة الطفل ياسين على حكم سجنه المؤبد.. الاثنينجايكا اليابانية تعتزم إنشاء حضانات لرياض الأطفال في مصرالنيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرةاحذر ترك طفلك في السيارة ولو لدقائق خلال الصيف.. ارتفاع حاد في وفيات الأطفال لجان حماية الطفولة: خط الدفاع الأول

توضح المادة 99 من القانون أن لجان حماية الطفولة الفرعية هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر. ويحق لهذه اللجان، بعد التحقق من جدية الشكوى، استدعاء الطفل وأولياء الأمور أو المسؤولين عنه، وفحص ملابسات الشكوى ومحاولة حلها، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع تقرير للجنة العامة لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 الصحة والتعليم وجهان لحماية متكاملة

وفقًا للمادة 29، يجب أن يتضمن ملف الطفل المدرسي بطاقة صحية معتمدة، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية بشكل دوري من قبل طبيب المدرسة. وفي حال عدم وجود البطاقة، يُلزم ولي الأمر بإصدارها وفقًا للمادة 27، وذلك لضمان رعاية صحية منتظمة للطفل أثناء فترة التعليم قبل الجامعي.

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إجراء فحص صحي سنوي للأطفال داخل المدارس، بما يضمن اكتشاف أية مشكلات صحية ومعالجتها مبكرًا.

 في قلب الأزمات: لا مساس بحياة الطفل

ويؤكد نص المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة المطلق بـ"أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة خالية من النزاعات المسلحة"، واتخاذ كل التدابير القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية بحق الأطفال، مع ضمان الحماية الكاملة لهم في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.

 مبادئ أساسية لكرامة الطفولة

تؤكد المادة 3 أن القانون يكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، من أبرزها:

الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والاستغلال.

المساواة بين الأطفال دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الأصل.

الحق في التعبير عن الرأي والاستماع إليه، خاصة في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.

ويشكل هذا الإطار القانوني منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في كل ما يتعلق به من قرارات أو سياسات، أيًا كانت الجهة المعنية بتنفيذها.

طباعة شارك حقوق الطفل حماية الطفولة قانون الطفل المصري الإطار التشريعي الأساسي الأخطار والانتهاكات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الطفل حقوق الطفل حماية الطفولة قانون الطفل المصري

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. 6 حالات تعرض الأطفال للانحراف

تضمن قانون الطفل، عدة حالات يكون الطفل فيها معرضا للانحراف، كما نص القانون على ضوابط إنشاء محاكم الأحداث والتي يتم إيداع الأطفال فيها لتقويم سلوكهم.

نصت المادة 96 من قانون الطفل على حالات تعريض الطفل للانحراف وهي:

إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.
ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.
ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.
ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.

وفيما يخص محاكم الأحداث ، نص قانون الطفل في المادة (120)، على أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

وتتولى أعمال النيابة العامة بتلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل ، وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل مـن النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا.

وعلى الخبيـرين أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. 

طباعة شارك قانون الطفل ضوابط إنشاء محاكم الأحداث محاكم الأحداث

مقالات مشابهة

  • جايكا اليابانية تعتزم إنشاء حضانات لرياض الأطفال في مصر
  • النيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • تعزيز كفاءة فِرق دعم الأسرة للتعامل مع ضحايا العنف
  • رعاية الأحداث في سلطنة عمان .. منظومة متكاملة للحماية والتمكين
  • "براءتهم أمانة" فى مبادرة لحماية أطفالنا وتنمية وعيهم بمكتبة مصر العامة بأسيوط
  • "اقتراحات النواب" توافق على مقترح لإطلاق برنامج وطني لحماية حقوق الطفل
  • وزيرة دنماركية تهاجم "ميتا": تطلق الدعاية بدل حماية الأطفال
  • بالقانون .. 6 حالات تعرض الأطفال للانحراف