غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن الانتخابات.. هؤلاء ممنوعين من التصويت.. والسجن عقوبة المتجاوزين
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الانتخابات والمتخلفين عنها حيث من المقرر أن يبدأ غدًا الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري، أول أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاث أيام وهي الأحد 10 من ديسمبر، والاثنين 11 من ديسمبر، والثلاثاء 12 من ديسمبر.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المنافسة بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.
وفي اطار استعداد المواطنين للادلاء بأصواتهم حدد قانون انتخابات الرئاسة، غرامة لكل من يتخلف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=t149KOnAlV4
ونص القانون على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة ورمزه الانتخابی من دیسمبر
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
تسمية الأبناء.. من الحقوق التي يمتلكها الان تجاه أبويه، كونه الشيء الوحيد الذي سينادي به طيلة حياته ، لذا تضمن قانوني الطفل و الأحوال المدنية على عدة ضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار أسماء الأبناء
نصت المادة 5 من قانون الطفل، على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
وطبقا للقانون، يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، ووضع القانون قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
في حين نصت المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، نص على أنه أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا ، أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .