المحكمة الدستورية تفتح ملف البرلمانيين المتابعين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
فتحت المحكمة الدستورية، بعد اكتمال نصاب أعضائها، الباب أمام تجريد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من صفاتهم الانتدابية.
ودشن قضاة المحكمة الدستورية بعد أيام من تعيين خمسة من الأعضاء الجدد بمن فيهم رئيس المحكمة عملهم بعزل عبد النبي العيدودي من عضوية مجلس النواب عن دائرة سيدي قاسم، مع الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 23/216 و.ب، لرئيس مجلس النواب، يصرح فيه بتثبيت تجريد عبد النبي العيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم من عضويته وبشغور المقعد الذي كان يشغله.
واستند القرار لحكم ذي طبيعة نافذة، صدر في حق العيدودي عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، قضی برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليوز 2022، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المعقودة اليوم، السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.