أؤدي جميع الصلوات بقصار السور فهل أحصل على نفس الثواب
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ورد الى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، قائلا: إن الصلاة بقصار السور جائزة ولا شيء فيها.
وتابع أمين الفتوى: بل أنه مندوب أن نصلى صلاة المغرب والعشاء بقصار السور، ونصلى الفجر بالطوال.
وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه إذا كان الإنسان لا يحفظ من القرآن إلا قصار السور فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
حكم البسملة قبل الفاتحة في الصلاة ؟
جاء الرد من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فكان الأول :الجهر بالبسملة من سورة الفاتحة في الصلاة, اختلفوا فيه على أقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية, قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي .
وهذا ما حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير، والحكم، وحماد ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن المبارك, وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال : " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ", وقال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها .
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي يقرأ الفاتحة فقط في الصلاة، صلاته صحيحة ولا شيء فيها، بناء على المذهب الشافعي الذي ينص على أن الواجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة فقط.
واستشهد «الورداني» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يجوز الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، لأن أمي غير متعلمة و تعلمت الصلاة على كبر وتصلي بالفاتحة فقط فهل صلاتها صحيحة؟ بما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما، يقول ﷺ:« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية
قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في جميع ركعات الفرض والنفل على الإمام والمنفرد بخلاف المأموم، قال الشافعية: يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام إلا إن كان مسبوقا بجميعها أو بعضها. فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق.
وقال الحنفية: إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما في السرية والجهرية.
وقال المالكية: قراءة المأموم خلف الإمام مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية.
وقال الحنابلة: القراءة خلف الإمام مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية،
ومكروهة حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية.
وتوفيقا بين أقوال الأئمة نقول: يجب على المأموم الإنصات والاستماع لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية؛ امتثالا لقول الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ [الأعراف: 204]، ويندب له القراءة إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة، أو إذا كان آخر الصفوف ولا يسمع قراءة الإمام، أو كان به صمم ولا يسمع، أما في الصلاة السرية فيندب قراءة المأموم؛ خروجا من الخلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء لجنة الفتوى
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».