السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.ش" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين كما عاقبته بالحبس سنة بتهمة إحراز سلاح كما عاقبت المتهمين "م.م"و"ا.ز" و"ح.ه" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم طهطا.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم طهطا عندما وردت معلومات لضباط قسم طهطا مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من الشابو وجوهر الميثامفيتامين وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
وفى سياق أخرضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطلا بحوزته كمية لمخدر البودر، الحشيش الاصطناعي - بمطروح بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم وتوالت النيابة التحقيق.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة مطروح، يمارس نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بمخدر البودر - الحشيش الاصطناعي - وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 5 أكياس لمخدر البودر - الحشيش الاصطناعي - وزنت 5 كيلوجرامات، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5،000،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية ، لقطاع الأمن العام، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج محكمة جنايات سوهاج الشابو السجن المشدد 15 سنة الاتجار فى الشابو تشكيل عصابى المخدرات الإتجار في المخدرات الشابو وجوهر المیثامفیتامین بالاتجار فى
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.