صدق اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، على عدد 100 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المهندسة ايمان علي عبدالله الصعيدى عضو لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر830 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

فودة يصدق FB_IMG_1702549950674

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنوب سيناء خالد فودة التصديق قرارات تصالح جنوب سیناء

إقرأ أيضاً:

ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بتعديلات القانون الجديدة

شهد الأسبوع الجاري اجتماع للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

البرلمان العربي: التجديد للأونروا رسالة دعم واضحة لملايين اللاجئين الفلسطينيينبرلماني يشيد بدور الدولة في ترسيخ ثقافة التطوع وتمكين العمل الأهليمطالب برلمانية لتعزيز أمن الدواء… وخطة لغزو القارة الأفريقية بالأدوية المصريةبرلمانية: اهتمام كبير من الحكومة للاستثمار خلال الفترة القادمة

وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.

وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.

وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.

وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

مادة (71) مكرراً).

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك لجنة الشئون التشريعية مجلس الشيوخ الكهرباء قانون الكهرباء استهلاك التيار الكهربائي

مقالات مشابهة

  • محافظ جنوب سيناء يلتقي رموز البدو بسانت كاترين لدفع مشروع التجلي الأعظم
  • متحدث الوزراء يكشف عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • متحدث الوزراء: تلقينا 2 مليون طلب بشأن التصالح على مخالفات البناء
  • الحكومة: استقبال مليوني طلب تصالح .. والبت في 1.980 مليون
  • محافظ جنوب سيناء وسفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بعيد استشهاد القديسة كاترينا
  • محافظ القاهرة: الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع للمواطنين 
  • توجهوا للمركز التكنولوجي.. رسالة من محافظ القاهرة لأصحاب مخالفات البناء
  • محافظ القاهرة يتابع ملفات التصالح والتقنين ويوجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات وتسهلها
  • محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء
  • ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بتعديلات القانون الجديدة