محامٍ يوضح العقوبات المترتبة على إثبات وقوع أحد الزوجين بعلاقة محرمة .. فيديو
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الرياض
أوضح المستشار القانوني والمحامي القضائي محمد الوهيبي، العقوبات المترتبة على إثبات وقوع الزوج أو الزوجة في علاقة غير مشروعة.
وقال الوهيبي خلال لقائه على سهرة الرسالة :” العقوبة تكون بالسجن وعلى حجم العلاقة ونوعها يقدر الحكم القاضي “، لافتًا أن القضاء صارم في مثل هذه القضايا ويشدد العقوبات على من يتسبب في إفساد العلاقات الزوجية .
وعن مصير الأطفال إذا وقعت الزوجة في علاقة غير شرعية، أضاف:” أن نظام الأحوال الشخصية حدد آلية التعامل في قضايا الأحوال الشخصية وكفل جميع حقوق الأطراف سواء كانت الزوجة أو الزوج خاصة الأطفال “، مُشيرًا إلى أن إثبات العلاقات المحرمة يحتاج إلى إجراءات والذهاب للمحكمة المختصة .
وتابع :” يجب أن يتقدم الأب بدعوى جزائية ويثبت العلاقة المحرمة ومن ثم يقوم باحضار الصك وعليه يتم إسقاط الحضانة عن الأم ولكن لا تحرم منهم .”
ما العقوبات المترتبة على إثبات وقوع الزوج أو الزوجة في علاقة غير مشروعة؟
– محمد الوهيبي، مستشار قانوني ومحكم قضائي@loweyrm#سهرة_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/7HgiUXf6vy
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 17, 2023
إذا وقعت الزوجة في علاقة غير شرعية.. ما مصير الأطفال؟
– محمد الوهيبي، مستشار قانوني ومحكم قضائي@loweyrm#سهرة_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/8p18heUrOP
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 17, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحضانة الزوج علاقة غير شرعية علاقة محرمة
إقرأ أيضاً:
مفهوم الطلاق الرجعي والأحكام المترتبة عليه
قالت دار الإفتاء المصرية إن الطلاق الرجعي هو طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال، وحكمه أنَّه لا يزيل الملك ولا الحلَّ ما دامت المرأة في العدَّة، وإنَّما ينقص به ما كان يملكه الزوج من عدد الطلقات.
الطلاق الرجعيوأوضحت الإفتاء أنَّ المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا تثبت لها سائر أحكام الزوجية من حبسها على زوجها، وتحريمها على الغير، وبقاء عصمتها في يده بحيث يعيدها متى شاء ولو بغير رضاها طالما كانت في العدَّة؛ وأنَّها ترث زوجها إذا مات وهي في عدَّتها من الطلاق الرجعي.
قال العلَّامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (4/ 174، ط. دار الفكر): [وقوله: (والمطلقة الرجعية تتشوَّف وتتزين) التشوف خاص في الوجه والتزين عامٌّ، تَفَعُّل من شُفْتُ الشيء جلوته، ودينار مَشُوفٌ: أي مَجْلُوٌّ، وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل خديها، وقوله: (إذ النكاح قائم بينهما) يدل عليه أن التوارث قائم بينهما، وكذلك جميع أحكام النكاح قائم] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (14/ 48، ط. دار المنهاج): [الرجعية زوجة ما دامت في العدَّة] اهـ.
الطلاق
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (7/ 519، ط. مكتبة القاهرة): [والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع] اهـ.
عدد مرات الطلاق التي يملكها الرجل على زوجته
وقالت دار الإفتاء إن فقهاء المسلمين أجمعوا على أن للرجل على زوجته في الشريعة الإسلامية ثلاث طلقات؛ بحيث يجوز الرجوع بعد الطلقتين الأولى والثانية، فإن طُلِّقَت الثالثةَ فلا تَحِلُّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره بالشروط المعتبرة لذلك شرعًا، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والقول بغير ذلك مخالفٌ لما عليه فَهمُ علماء الأمة سَلَفِهَا وخَلَفِهَا من المفسرين والفقهاء المجتهدين، بل هو من الابتداع في الدين، وتحريفٌ للنص عن مراد الشارع، فلا تجوز متابعته بحالٍ.