وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذاالقانون والقانون المرافق لـه فى شأن إنشاء وتنظيمنقابة التكنولوجيين.

(المادة الثانية)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية، ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها.

ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المعاملة المالية المقررة لأعضائها.

(المادة الثالثة)

تُباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المحدد.

(المادة الرابعة)

يتعين على كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً وفقاً للتعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب قيده فى النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل لجنة التأسيس.

ولكل من رفض طلب قيده التظلم من هذا القرار إلى مجلس النقابة خلال (60) يوماً من تاريخ انتخابه وفقاً للأحكام المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

تُصدر الجمعية العمومية للنقابة اللائحة الداخلية بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.

(المادة السادسة) مستحدثة

تجتمع الجمعية العمومية للنقابة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون بناء على طلب من رئيس اللجنة المؤقتة، وتتولى فى هذا الاجتماع وضع قواعد وإجراءات الترشح وطريقة إجراء الانتخابات لأول مجلس إدارة للنقابة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يتم الانتخاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب نقابة التكنولوجيين مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين القانون المرافق من تاریخ

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.

80 طنا شهريا.. لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب سرا؟محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني لبحث التعاون المشتركآليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيلمحافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بتعينه ببنك التنمية الإفريقي

وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.

وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.

وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.

ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.

طباعة شارك قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي تصدير العملات الأجنبية تهريب الأموال ضبط آليات استيراد

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟