قانون جديد يسمح لشرطة تكساس باعتقال وترحيل مهاجرين غير شرعيين… تعرف عليه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقّع حاكم تكساس الإثنين قانونا يسمح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك.
ÙÙØ¯ ÙÙØ¶Ù ÙØ±Ø§Ø± Ø§ÙØØ§ÙÙ
ØºØ±ÙØº Ø£Ø¨ÙØª Ø¥ÙÙ ÙØ²Ø§Ø¹ ÙØ§ÙÙÙÙ Ù
ØØªÙ
Ù Ù
ع Ø§ÙØÙÙÙ
Ø© اÙÙØ¯Ø±Ø§ÙÙØ© Ø§ÙØªÙ تضع ÙØªØ·Ø¨Ù عÙ
ÙÙ
ا ÙÙØ§ÙÙ٠اÙÙØ¬Ø±Ø©.
ÙØ§ØªÙÙ Ø£Ø¨ÙØª Ø§ÙØ°Ù ÙØ§Ù ÙØªØØ¯Ø« Ø®ÙØ§Ù ٠راس٠تÙÙÙØ¹ Ø¨ÙØ«Øª عÙ٠اÙÙÙØ§Ø¡ ٠باشرة Ù٠براÙÙØ²ÙÙ٠عÙÙ Ø§ÙØØ¯ÙØ¯ Ø§ÙØ£Ù رÙÙÙØ© اÙÙ ÙØ³ÙÙÙØ©Ø Ø§ÙØ±Ø¦Ùس Ø¬Ù Ø¨Ø§ÙØ¯Ù بÙ"عد٠اÙÙÙØ§Ù Ø¨Ø´ÙØ¡ ÙÙÙ٠اÙÙØ¬Ø±Ø© ØºÙØ± اÙÙØ§ÙÙÙÙØ©".
ÙÙØ§Ù Ø£Ø¨ÙØª Ø¥Ù "Ø§ÙØªÙاعس اÙ٠تع٠د ÙØ¬Ù Ø¨Ø§ÙØ¯Ù Ø¯Ù ÙØ± Ø£Ù ÙØ±Ùا".
ÙØ£Ø¶Ø§Ù ØØ§ÙÙ ØªÙØ³Ø§Ø³ أ٠ث٠اÙÙØ© Ù ÙØ§ÙÙ٠شخص Ø¹Ø¨Ø±ÙØ§ Ø§ÙØØ¯ÙØ¯ Ø¨ØµÙØ±Ø© ØºÙØ± ÙØ§ÙÙÙÙØ© Ù ÙØ° تÙÙÙ Ø§ÙØ¯ÙÙ ÙØ±Ø§Ø·Ù Ø¨Ø§ÙØ¯ÙØ Ø§ÙØ±Ø¦Ø§Ø³Ø© ÙÙ ÙØ§ÙÙÙ Ø§ÙØ«Ø§ÙÙ/ÙÙØ§Ùر 2021.
ÙØ¯Ø§Ùع Ø£Ø¨ÙØª ع٠اÙÙØ§ÙÙÙ Ø§ÙØ¬Ø¯Ùد Ø¨ÙØµÙÙ Ø¯Ø³ØªÙØ±Ùا ÙÙØ§Ù Ø¥Ù ØªÙØ³Ø§Ø³ ØªÙØ±Ùت "ÙØªØ¯Ø§Ùع ع٠ÙÙØ³Ùا".
ÙØ£ÙØ¶Ø Ø£Ù Ø§ÙÙØ§ÙÙÙ Ø§ÙØ°Ù Ø£ÙØ±Ù برÙ٠ا٠ÙÙØ§ÙØ© ØªÙØ³Ø§Ø³ Ø°Ù Ø§ÙØºØ§ÙØ¨ÙØ© Ø§ÙØ¬Ù ÙÙØ±ÙØ©Ø ÙØ§Ù Ø¶Ø±ÙØ±Ùا Ù"ÙÙÙ Ù Ø¯Ù Ø§ÙØ¯Ø®ÙÙ ØºÙØ± اÙÙØ§ÙÙÙ٠إÙÙ ØªÙØ³Ø§Ø³".
عÙÙØ¨Ø© Ø³Ø¬Ù ÙØ¯ تص٠إÙÙ 20 عا٠اÙÙØ¬Ø¹Ù اÙÙØ§ÙÙ٠اÙ٠عرÙ٠اختصارا إس بÙ4 "Ø§ÙØ¯Ø®ÙÙ ØºÙØ± اÙÙØ§ÙÙÙ٠٠٠دÙÙØ© Ø£Ø¬ÙØ¨ÙØ© Ø¥ÙÙ ØªÙØ³Ø§Ø³ جرÙÙ Ø© Ø¬ÙØ§Ø¦ÙØ©".
ÙØªØµØ¨Ø اÙ٠خاÙÙØ§Øª اÙÙ ØªÙØ±Ø±Ø© "جرÙÙ Ø© Ø§ÙØ¯Ø®ÙÙ ØºÙØ± اÙÙØ§ÙÙÙ٠اÙÙ ØªÙØ±Ø± Ø§ÙØªÙ ÙØ¯ تص٠عÙÙØ¨ØªÙا Ø¥ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¬Ù 20 عا٠ا"Ø ÙÙÙ Ø£Ø¨ÙØª.
ÙÙÙÙØ± Ù Ø´Ø±ÙØ¹ اÙÙØ§ÙÙÙ Ø£ÙØ¶Ø§ "Ø¢ÙÙØ© ÙÙØ³Ùطات Ù٠تأ٠ر اÙÙ ÙØ§Ø¬Ø± ØºÙØ± Ø§ÙØ´Ø±Ø¹Ù Ø¨Ø§ÙØ¹Ùدة Ø¥ÙÙ Ø§ÙØ¯ÙÙØ© Ø§ÙØ£Ø¬ÙØ¨ÙØ© Ø§ÙØªÙ دخ٠٠ÙÙØ§".
Ù٠٠اÙÙ ÙØ±Ø± Ø£Ù ÙØ¯Ø®Ù اÙÙØ§ÙÙ٠اÙ٠تÙÙØ¹ أ٠تطع٠ÙÙ٠إدارة Ø¨Ø§ÙØ¯Ù ÙØ¬Ù اعات Ø§ÙØØ±ÙØ§Øª اÙ٠دÙÙØ© أ٠ا٠اÙÙ ØÙÙ Ø©Ø ØÙز Ø§ÙØªÙÙÙØ° Ù٠آذار/٠ارس. ÙÙÙ Ø£ØØ¯Ø« ÙÙØ·Ø© Ø®ÙØ§Ù بÙÙ Ø§ÙØØ§ÙÙ Ø§ÙØ¬Ù ÙÙØ±Ù ÙØ§ÙØ³ÙØ·Ø§Øª اÙÙØ¯Ø±Ø§ÙÙØ©.
ÙÙØ¯ Ø±ÙØ¹Øª ÙØ²Ø§Ø±Ø© Ø§ÙØ¹Ø¯Ù دعÙÙ ÙØ¶Ø§Ø¦ÙØ© Ù Ø·Ø§ÙØ¨Ø© Ø¨Ø¥Ø²Ø§ÙØ© ØØ§Ø¬Ø² Ø¹Ø§Ø¦Ù Ø£ÙØ§Ù ØªÙ Ø³ÙØ·Ø§Øª ÙÙØ§ÙØ© ØªÙØ³Ø§Ø³ ÙÙ ÙÙØ± رÙÙ ØºØ±Ø§ÙØ¯Ù ÙÙ ÙØ¹ اÙÙ ÙØ§Ø¬Ø±ÙÙ Ù Ù Ø§ÙØ¹Ø¨Ùر ٠٠اÙÙ ÙØ³ÙÙ.
Ø´Ø§ÙØ¯: Ù ÙØ§Ø¬Ø±ÙÙ ÙØ®Ø§Ø·Ø±Ù٠بØÙاتÙ٠٠جتازÙÙ Ø¹ÙØ§Ø¦Ù ÙÙØ±ÙØ© ÙØ£Ø³ÙØ§ÙØ§Ù Ø´Ø§Ø¦ÙØ© ÙØ¨ÙÙØº ØªÙØ³Ø§Ø³ Ø§ÙØ£Ù رÙÙÙØ© ÙÙ ÙÙÙÙÙØ±Ù.. Ù٠اذا ÙÙØ§Ù اÙÙ ÙØ§Ø¬Ø±ÙÙ ÙÙ Ø§ÙØ¹Ø±Ø§Ø¡Ø Ø§ÙØ¨Ùت Ø§ÙØ£Ø¨Ùض ÙØ³ØªÙÙØ± ØªØµØ±ÙØØ§Øª ترا٠ب بشأ٠اÙÙØ¬Ø±Ø© ÙÙØµÙÙØ§ بأÙÙØ§ "ÙØ§Ø´ÙØ© ÙØºÙر Ø£Ù ÙØ±ÙÙØ©"ÙØ¬Ø¹Ù دÙÙØ§Ùد ØªØ±Ø§Ù Ø¨Ø Ø§ÙÙ Ø±Ø´Ø Ø§ÙØ£ÙÙØ± ØØ¸Ø§ ÙÙÙÙØ² Ø¨ØªØ±Ø´ÙØ Ø§ÙØØ²Ø¨ Ø§ÙØ¬Ù ÙÙØ±Ù ÙØ§Ùتخابات Ø§ÙØ±Ø¦Ø§Ø³Ø© ÙÙ 2024Ø Ø§ÙÙØ¬Ø±Ø© Ù ØÙرا ÙØÙ ÙØªÙ ÙÙØ¨Ùت Ø§ÙØ£Ø¨Ùض ÙØ§ÙØªÙØ¯ Ø³ÙØ§Ø³Ø§Øª Ø¨Ø§ÙØ¯Ù Ø®ÙØ§Ù Ø²ÙØ§Ø±Ø© ÙØ§Ù Ø¨ÙØ§ ٠ؤخرا Ø¥ÙÙ Ø§ÙØØ¯ÙØ¯ بÙ٠اÙÙÙØ§Ùات اÙÙ ØªØØ¯Ø© ÙØ§ÙÙ ÙØ³ÙÙ.
ÙÙÙÙ٠ترا٠ب ÙØ£Ø¨Ùت Ø§ÙØ¯Ø§Ø¹Ù ÙÙ Ø³Ø§Ø¹Ù Ø§ÙØ±Ø¦Ùس Ø§ÙØ¬Ù ÙÙØ±Ù Ø§ÙØ³Ø§Ø¨Ù ÙÙÙØµÙ٠إÙÙ Ø§ÙØ¨Ùت Ø§ÙØ£Ø¨ÙØ¶Ø Ø§ÙÙÙ٠عÙÙ Ø¨Ø§ÙØ¯Ù Ù٠أز٠ة اÙÙ ÙØ§Ø¬Ø±ÙÙ Ø§ÙØØ§ÙÙØ©Ø ÙÙ ÙÙØª ÙØªØ¯ÙÙ Ø¢ÙØ§Ù Ø§ÙØ£Ø´Ø®Ø§Øµ Ø¥Ù٠اÙÙÙØ§Ùات اÙÙ ØªØØ¯Ø© ÙÙÙ ÙØ§ ٠٠دÙÙ Ø£Ù ÙØ±Ùا اÙÙØ§ØªÙÙÙØ© Ø§ÙØªÙ ØªØ±Ø²Ø ØªØØª ÙØ·Ø£Ø© Ø§ÙØ¬Ø±ÙÙ Ø© ÙØ§ÙÙÙØ± ÙØ§ÙعÙÙ.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: مهاجرون من المكسيك يعبرون النهر للوصول إلى الولايات المتحدة شاهد: تدفق مهاجرين من المكسيك على الحدود الأمريكية بشكل غير مسبوق مهاجرون يعبرون النهر ويخترقون الأسلاك الشائكة على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية ترحيل - طرد مجتمع الحزب الجمهوري المكسيك مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية مجتمع الحزب الجمهوري المكسيك مهاجرون إسرائيل غزة قصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة حركة حماس أسلحة كوارث طبيعية الاتحاد الأوروبي كرة القدم إسرائيل غزة قصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب-عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا؛ الحالات التي حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال له أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
اقرأ أيضًا:
أبو مازن خلال لقائه السيسي بموسكو: إسرائيل تحتجز 2 مليار دولار من مستحقات فلسطين
السياحة تكشف عن موعد بدء موسم العمرة الجديد 1447هـ
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإجراءات الجنائية تصالح المتهمينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بيان مهم من المحامين بشأن قيد القضايا المشطوبة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك