الأسبوع:
2025-07-04@01:35:14 GMT

وظائف جديدة بالشرقية.. تعرف علي التفاصيل

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

وظائف جديدة بالشرقية.. تعرف علي التفاصيل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصة الفتيات الراغبات في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهن تستطعن من خلالها رفع مستوى معيشتهن وتوفير حياه كريمة لهن ولأسرتهن.

ومن جانبه أشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية إلى قيام مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفتح باب التقديم أمام الفتيات الراغبات في الحصول على وظيفة منسقة ميدانية بأفرع المؤسسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح وكيل وزارة العمل أن شروط التقدم للوظيفة تشمل (القدرة على العمل الميداني - التمتع بشخصية قيادية قوية وابتكارية - القدرة على اقناع الآخرين - العمل بروح الفريق - الحصول على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط - الإقامة بالنطاق الجغرافي )، مشيراً إلى أن امتيازات الوظيفة تشمل (مرتب ثابت - حوافز+ متغير - تأمينات اجتماعية - تأمين صحي - فرصه للترقي - وثيقة تأمين على الحياه ) لافتا إلى أن مواعيد العمل من التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً ماعدا يومي الجمعة والسبت.

أضاف وكيل وزارة العمل أن التقدم لوظيفة منسقة ميدانية يتم من خلال الرابط التالي https://forms.gle/SWdo6NG2eHdVmWCf9 أو من خلال التوجه لمديرية العمل الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الأسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق أو التقدم بافرع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغريوم الأحد الموافق 24 / 12 /2023 يتم التقديم بفرع الزقازيق الكائن بشارع اللواء عبد العزيز على قسم الاشارة أعلى محل الشيخ للموبايلات امام محل الملك للمسامير، ويوم الاثنين الموافق 25 / 12 / 2023 يتم التقديم بفرع كفر صقر الكائن ببرج الزهراء تقاطع ش التحرير مع الجلاء بحي النصر بجوار مجلس المدينة، ويوم الثلاثاء الموافق 26 / 12 / 2023 يتم التقديم بفرع فاقوس الكائن بشارع التوحيد وشارع ١٧ من ش الدروس، ويوم الأربعاء الموافق 27 / 12 / 2023 يتم التقديم بفرع الحسينية الكائن بشارع ترعة سراج امام مدرسة الحسينية للتجارة بنات.

وأشار وكيل الوزارة " يتم التقديم بفرع ابو حماد

يوم الخميس الموافق 28 / 12 / 2023 الكائن ببرج السفير من ش بورسعيد امام الباب الرئيسي لمحطة قطار أبو حماد الدور الأول، يوم الثلاثاء الموافق 2 / 1 / 2024 يتم التقديم بفرع ههيا الكائن ببرج رزقانة الجديد ش احمد عرابي أعلى مقر بنك الإسكندرية امام المدرسة الثانوية العسكرية بني، يوم الاربعاء الموافق 3 / 1 /2024 يتم التقديم بفرع ديرب نجم بشارع النصر امام موقف الزقازيق وبجوار مدرسه نصر عابدين الدور الأول، يوم الخميس الموافق 4 / 1 /2024 يتم التقديم بفرع منيا القمح الكائن ببرج حسن فايد بجوار مصنع ابو عمار للحلويات ش هندسة الري منيا القمح.

يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر هي جمعية أهلية غير حكومية مشهره برقم 573 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مسمي "مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر" وذلك بموجب قانون رقم 84 لعام 2002 تقوم بتقديم خدمات مالية لدعم السيدات محدودات الدخل من خلال تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات بما يدعم التنمية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مديرية القوى العاملة محافظة الشرقية منسقة ميدانية مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر مؤسسة التضامن للتمویل

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على التالي:

 يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.حل إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان. القانون تضمن زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15 % لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.المادة 1.. المعنيون بالقانون

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر


المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.


المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار

2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة

3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق

4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة

5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.


المادة 4.. قيمة الزيادات

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها


المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.


المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية

تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.


مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين

1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه


المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم  الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى   للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك   أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد   قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة  للمادة الثانية من هذا القانون

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

       
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.


المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • إستراتيجية جديدة يتبعها ترامب في التعامل مع روسيا.. باحث يكشف التفاصيل
  • وظائف شركة الكهرباء 2025 برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه
  • الجيش السوداني يطرق أبواب الخوي.. وقوات العمل الخاص تكشف التفاصيل
  • طلب برلماني عاجل لتشغيل مدارس جديدة بالشرقية قبل انطلاق عام 2025/2026
  • انطلاق فعاليات كل يوم حرفة جديدة لوحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد
  • قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة
  • 11 ألف وظيفة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف في مشروع الضبعة
  • وظائف خالية بالهيئة العامة للموانئ.. قدم الآن
  • بـ «رواتب مجزية».. توفير وظائف جديدة للشباب بإحدى شركات القطاع الخاص
  • اليوم.. «التأمينات» تعلن بدء تطبيق أحكام النظام المعلن عنها سابقاً