أستاذ التمويل والاستثمار: القطاع الخاص يأخذ موقعه بعملية التنمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشار اليوم خلال مؤتمر صحفي إلى أن الاتفاقيات التي أعلن عنها اليوم ليس لها أي علاقة بأي تحديات تواجه الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما يتم هو في إطار سياسة الدولة الاستراتيجي المتعلقة بتعزيز وثيقة ملكية الدولة.
وثيقة ملكية الدولة تعطي المساحة الأكبر للقطاع الخاصوأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن الدولة المصرية تسعى من خلال وثيقة ملكية الدولة إلى إعطاء المساحة الأكبر للقطاع الخاص للقيام بمهامه في عملية التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالمجهود المنتظر منه بعملية التنمية.
وأردف، أن القطاع الخاص يقدم نماذج من التكنولوجيا والإدارة المختلفة على ما تم الاعتياد عليه في الدولاب الحكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وثيقة ملكية الدولة رئيس الوزراء القطاع الخاص التنمية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.