قضوا عليه بضربتين.. إحالة المتهمين بقتل عامل في أوسيم للجنايات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أصدرت النيابة العامة بالجيزة قرار بحبس 4 متهمين لاتهامهم بقتل عامل بالجيزة.
إحالة المتهمين للجناياتوقد جاء في أمر إحالة المتهمين للجنايات الذي حصل "الإسبوع" على نصه أن المتهمين ”إبراهيم.م” و”أحمد.م” و”مصطفي.م” ومحمد.م”، قاموا بقتل المجني علية "محمد غ.م " مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذالك الغرض أسلحة بيضاء وترصدا له في المكان الذي أيقنوه سلفا الوصول إليه وما أن ظفروا به حتى قام الأول بضربه ضربتين أستقرت الأولى بمقدمة رأسه واستقرت الثانية بمؤخرة رأسه عقب سقوط المجني عليه أرضًا بينما قام الثاني والثالث بالإعتداء عليه قاصدين بذالك قتله.
بينما أحرز المتهمون وحازوا على (أسلحه بيضاء وفأس وعصا شومة)لقتل المجني عليه.
بينما قام المتهم الرابع بالاشتراك عن طريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة سالفة الوصف، فتمت تلك الجريمة بناء على ذالك التحريض على النحو المبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث جريمة قتل جريمة أوسيم
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.