إحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاص
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة أب علي المعاش إلي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته وابنته.
. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاص
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.
كما اقترنت بتلك الجناية جناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل نجلته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها على إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولي في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولي وما إن ظفر ذلك حتي إزهق روحها.
القتل العمدنصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قتل زوجته وابنته قاتل زوجته وابنته طعن زوجته وابنته المجنی علیها زوجته وابنته کل من قتل على أن
إقرأ أيضاً:
إحالة عامل للمحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وتعريضها للإيذاء البدني بالطالبية
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاملًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه باحتجاز زوجته داخل شقته السكنية بمنطقة الطالبية ومنعها من الخروج، إلى جانب تعريضها لاعتداءات بدنية ترتب عليها إصابتها وفق ما ورد بالتقارير الطبية.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم قام بإقفال أبواب الشقة على زوجته دون سند قانوني، مما دفعها لمحاولة الفرار عبر نافذة المنزل، وهو ما تسبب في إصابتها.
كما تضمن أمر الإحالة توجيه اتهامات أخرى للمتهم، من بينها حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، بالإضافة إلى حيازة أدوات يُجرَّم حملها قانونًا دون مبرر مهني.