تمكن ضباط مباحث قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مليون و400 ألف جنيه من المواطنين، من 3 أشخاص.

 

وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها إلى أصحابها.

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية ومديريها تعاون تدريبي لطلاب سوهاج بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمجان تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من إدارة الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، مفادها ورود بلاغًا من المدعو "م. ا- 57 عامًا- صاحب مصنع خاص- وشخصين آخرين".

 

يفيد بتضررهم من "أ. ش- 37 عامًا- عامل- ويقيم دائرة قسم شرطة طهطا"، إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و400 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سوهاج مليون الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.


عقوبة الاتجار في العملات المشفرة

نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.


وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا. 

طباعة شارك المنصات الإلكترونية الشرقية البنك المركزي قانون البنك المركزي قانون عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • انقلاب جرار زراعي ومصرع قائده في طهطا بسوهاج
  • تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج؜
  • النيابات والمحاكم: صرفنا مستحقات لـ 188عضوا بقيمة 14 مليون جنيه في شهرين
  • محافظ سوهاج: يزور مصابي حادث طريق (جهينة /طهطا) ويطمئن على حالتهم الصحية
  • محافظ سوهاج يزور مصابي حادث طريق «جهينة ـ طهطا» ويطمئن على حالتهم الصحية
  • إصابة 13 شخصًا في تصادم سيارتي ميكروباص بطريق «جهينة - طهطا» بسوهاج
  • محافظ سوهاج يزور مُصابي حادث طريق «جهينة ـ طهطا» ويطمئن على حالتهم الصحية|صور
  • النصب على المواطنين.. التحقيق مع "مستريح مدينة نصر"
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • 5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى