سرار (عدن الغد) منير العمري

أفاد مدير مكتب صندوق الرعاية الاجتماعية ضابط تيسير مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة بمديرية سرار يافع محافظة أبين الشيخ/حمود فاضل حسين بن عبدالباقي بأنه تم تعليق العمل بصرف المستحقات المالية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمديرية ابتدأءً من اليوم الأربعاء.

وأوضح الشيخ حمود فاضل بأن هذا الإجراء يأتي بسبب التأخر في ترحيل عدد كبير من الحالات التي استلمت مستحقاتها المالية خلال اليومين الماضيين نتيجة ضعف الإنترنت.

مضيفاً بإنه سوف يتم إبلاغ المستفيدين  بموعد استئناف عملية الصرف في حينه.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

اعتماد تعليمات التدريب في العمل الاجتماعي لعام 2025

صراحة نيوز-صدر في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025، والصادرة استنادا لأحكام المادة (22) من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

وبموجب المادة 3، يشترط لاعتماد الجهة التدريبية أن تكون مرخصة ومسجلة رسميا، وأن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إعداد أو تنفيذ البرامج ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى توافر مدربين مؤهلين علميا وعمليا معتمدين رسميا، وتمتلك القدرة على تقييم البرامج التدريبية والإشراف عليها، ومكان تدريب معتمد من الوزارة.

كما حددت تعليمات المادة 4 شروط اعتماد البرامج التدريبية، والتي تتضمن انسجام البرنامج مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة، وتوفر المادة التدريبية باللغة العربية وأن تكون مستجيبة للترتيبات التيسيرية المعقولة، وإذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية وأن يراعي الثقافة المجتمعية، إضافة إلى توفر أدوات للتقييم، إلى جانب وجود شقين نظري وتطبيقي، وأن يتم تزويد الوزارة بنسختين منه إلكترونية وورقية، وتحديد علامة النجاح لاعتماد البرنامج.

وفيما يخص المدربين، نصت تعليمات المادة 5 على ضرورة حصول المدرب على مؤهل جامعي في تخصص ذي علاقة، وأن يكون لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن (5) سنوات في أي منهما أو كليهما، إلى جانب حصوله على دورات تدريب مدربين عامة ومتخصصة، وممارسة فعلية للتدريب في السنوات الثلاث التي تسبق طلب الاعتماد، وأن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين متخصصة في البرنامج الذي سيتولى التدريب عليه من غير البرامج المبتكرة.

ونصت تعليمات المادة 6 على أنه سيتم التحقيق في أي مخالفة لشروط الاعتماد من قبل الجهة التدريبية أو المدرب، واتخاذ إجراءات تشمل التنبيه أو الإنذار أو سحب الاعتماد.
كما بينت المادة 7 البدلات المالية المطلوبة لاعتماد الخدمات، حيث حدد بدل اعتماد الجهة التدريبية بـ200 دينار، واعتماد البرنامج التدريبي بـ10 دنانير عن كل ساعة تدريبية وبحد أقصى 500 دينار، وبدل اعتماد المدرب 100 دينار.
وتضمنت المادة 8 تحديد محتويات المسارات التدريبية وبرامجها، لتشمل السياسات والتشريعات الاجتماعية، والكفايات المعرفية والسلوكية والإدارية في العمل الاجتماعي ، إضافة إلى الكفايات العملية الأساسية التطبيقية.
كما نصت المادة 9 على إمكانية التنسيب للجنة المختصة بأسماء أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاية من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية لاعتمادهم كمدربين.

مقالات مشابهة

  • خطوات استعراض تفاصيل الدفعات المالية في الضمان الاجتماعي
  • الصبيحي .. وزير العمل ومدير الضمان لم يهتمّا بقضية عاملة محرومة من الضمان.!
  • الموارد البشرية تطلق برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف
  • هيئة السوق تعتمد لائحة لتنفيذ اتفاقيات المقاصة والضمانات المالية المرتبطة بها عند تعثر أطراف العقود المؤهلة
  • هل يؤثر رفض عرض العمل على استحقاقك للدعم؟ إجابات مهمة حول فرص العمل في الضمان الإجتماعي
  • هل يؤثر رفض عرض العمل على استحقاقك للدعم؟ إجابات مهمة حول فرص العمل في الضمان الإجتماعي - عاجل
  • الصبيحي لوزير العمل ومدير عام الضمان .. هل تضمنا إنصاف هذه العاملة وحمايتها من الفصل.؟!
  • الضمان الاجتماعي: تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة
  • اعتماد تعليمات التدريب في العمل الاجتماعي لعام 2025
  • الضمان الاجتماعي.. ما المقصود بالدخل المدرج كأصل؟