بحيلة شيطانية قررعاطل غلبه تفكيره الإجرامي من استدراج عامل دليفري لمنطقة نائية بمركز سمنود لسرقة دراجته النارية بمساعدة مراهق لتتحول جريمتهما من جنحة سرقة لجريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب مكافح يبحث عن بناء مستقبلة لتحقيق طموحاته، ليتم معاقبتهما بالإعدام للأول والمؤبد للثاني.   جلس "م.ط"، 22 سنة، عاطل، يفكر في حيلة للحصول على الأموال بعد أن منعت والدته عنه المصروف بسبب كثرة متطلباته، ليختمر في ذهنه فكرة شيطانية وهي الاتصال على أحد المطاعم وطلب أوردر أكل وسرقة الدراجة النارية الخاصة بعامل الدليفري، الذي سيحضر الطلب.

  دائما رفيق السوء يكون أشر ناصح لصديقه، فقام المتهم بعرض فكرته الشيطانية على صديقه "م.ر"، 17 طالب، ليوافق الأخير على الفكرة، وتبدء الخطة التي ستجعلهما ينهيان حياتهما خلف القطبان وعلى طبلية عشماوي، فالمتهم الذي لم يبلغ 18 عام لا يعاقب بالإعدام في جرائم القتل.   العاطل استخدم هاتف والدته لاستدراج عامل الدليفري بعد طلب أوردر أكل من المطعم الذي يعمل فيه الضحية، ليقوم المجني عليه "م.إ"، بتوصيل الأوردر لمكان نائي بقرية كفر العزيزية، وبعد وصول المجني عليه شاهد في وجه العاطل وصديقه ملامح الخيانة والغدر، ليحاول الفرار بدراجته النارية من أمامهما ولكن خسة المتهمان كانت أسرع منه وتعديا عليه بالضرب مستخدمين حجر وعصا ليسقط المجني عليه بعد أن قاومهما.   دافع المجني عليه بكل قواه عن مصدر أكل عيشه ولكن الكثرة تغلب الشجاعة، فقام المتهمين بتقييد المتهم بشال كان يرتديه من سقيع الشتاء، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، ويستوليا المتهمان على متعلقاته الشخصية معتقدين بأن جريمتهما لن يتم اكتشافها.   بعد الواقعة تم تحديد هوية المتهمان ليتم القبض عليهما ويشعرا بالندم ولكن بعد فوات الآوان، قد المتهمان للمحاكمة وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة، وسماع أقوال طلبات الدفاع، وفض الأحراز، وسماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع، حصل المتهم الأول على حكما بالإعدام وحصل الثاني على حكما بالسجن المؤبد.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل سرقة اعدام الإعدام المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.

وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.

 

استئناف المتهم 

وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

 

ثبوت الجريمة

وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

 




مقالات مشابهة

  • وفاة عامل إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه في المنزلة بالدقهلية
  • مصرع عامل سقطت عليه سيارة نقل أثناء العمل بالدقهلية
  • سيناريوهات البيك أب والتسلّل البرّي.. ما الذي يتدرّب عليه الطيّارون الإسرائيليون اليوم؟
  • سيجارة إلكترونية تدفع بعامل «خلف القضبان» وصديقه لـ«قبره».. ماذا حدث في الإسكندرية؟
  • المشدد 7 سنوات لعاطل قتل عامل خردة بسبب سيجارة إلكترونية بالإسكندرية
  • إحالة أوراق قاتلي سائق توك توك للمفتي بعد إطلاق الرصاص عليه وسرقة دراجته بالجيزة
  • المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
  • حكم الدين في عدم الإنجاب.. أزهري: الشخص الذي يرفض النعمة عليه الذهاب لطبيب نفسي
  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك