زوج للمحكمة: صبرت 13 سنة على عنف زوجتى وانتهى الأمر بتعديها على بالضرب المبرح
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
" فقد الرؤية بعينى اليمنى بسبب ضرب زوجتى لى بقطعة حديدية على رأسى، بعد أن أتفقت وأشقائها على إلحاق الضرر بى وإيذائى، وطردى من منزلى وأصبحت أقيم لدى والدتى بعد رفضهم تمكينى من الدخول لشقة الزوجية"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، ودعوى أخرى لحبسها بعد تسببها فى إصابته بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدم بها لمحكمة الجنح.
وتابع الزوج فى جنحة ضرب أفضت إلى عاهة مستديمة بمحكمة الجيزة:" 13 سنه صبرت فيهم على عنف زوجتى، وفى النهاية أنتهى زواجنا بكارثة تعديها على بالضرب المبرح، وتسببها لى بإصابات خطيرة فقد الرؤية على أثرها بعينى اليمنى، وبالرغم ما ألحقته بى من خسائر رفضت رد حقوقى واستولت على منزلى ومتعلقاتى الخاصة".
وأضاف الزوج: "رأيت ما لا يتحمله بشر مؤخرًا بسبب عنف عائلة زوجتى وتحريضهم لها لسرقة أموالى، لتلاحقنى بدعوى تبديد رغم أن ممتلكاتى بحوزتها، وقدمت شهادة الشهود والمستندات الرسمية لإثبات تعسفها فى حقي".
وتابع الزوج بشكواه: "لاحقتنى بدعوى طلاق -رغم أن الإساءة من جانبها- لينتهى زواجنا بسبب طمعها فى وضع يدها على أموالى، وأصبحت أعيش فى جحيم وأنا مهدد لإجبارى على سداد مبالغ مالية كبيرة لها وتهديدها لى مستخدمة أطفالى لابتزازي".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقدًا أو عينًا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعًا، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهرًا أقل تفاديًا لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي حبس أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.