"مراكز الأحياء" بمكة المكرمة تعتمد 30 مشروعًا لخدمة مليون مواطن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، خطتها التنفيذية لعام 2024م، لتشمل مساراتها الخمسة "تآلف، تحسين، تمكين، تواصل، تثقيف"، إلى جانب اعتماد 30 مشروعًا استراتيجيًا لخدمة أكثر من مليون و240 ألف مواطن ومقيم من سكان منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة أكثر من 116 ألف متطوع ومتطوعة، يساهمون في تنفيذ الخطة والمشروعات المدرجة عبر فروع الجمعية المختلفة.
وتشمل الخطة الجديدة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة 50 مركزاً وحيًا، موزعة على فروعها الثلاثة بالعاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف، لتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى جميعها إلى تحسين جودة الحياة، وتحقيق الأثر الإيجابي نحو مجتمع حيوي يُعنى بتنمية الإنسان والمكان.
أخبار متعلقة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38 لمساعدة الشعب الفلسطينيمختصون لـ "اليوم": وضع تشريعات وعقوبات صارمة مطلب للحد من الهدر الغذائيالاهتمام بالإنسان وتنمية البيئةوحول الخطة الجديدة والمشاريع المعتمدة، قال عبدالله الغامدي، الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، تقوم الخطة الجديدة وما تحتويه من مشروعات استراتيجية على قاعدة أساسية هي الاهتمام بالإنسان، وما يستتبعه ذلك من تنمية البيئة المحيطة به، ورفع مستوى جودة الحياة، ونشر الوعي، والثقافة، والبناء الأسري، والحفاظ على الهوية، ومبدأ المشاركة المجتمعية، وهي الأسس التي تقوم عليها جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الجمعية كمؤسسة اجتماعية تعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، تهدف إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، كما تحرص على إشراك جميع فئات المجتمع في برامجها وخططها ومشروعاتها المختلفة، بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها الجمعية، والتي يوجهنا بها ولاة الأمر ويحرصون على تحقيقها، وهي تنمية الإنسان السعودي والاهتمام بالمجتمع وجودة حياته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة جمعية مراكز الأحياء مكة المكرمة المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.