هل يجوز التيمم بالحائط أم يشترط التراب.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
هل يجوز التيمم بالحائط .. وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية فإنه ليس شرطًا على المسلم أن يتيمم بالتراب الموجود على الأرض لكن يجوز أن يتيمم بالغبار الموجود على الملابس ويجوز أن يتيمم بالحائط أو الاسنفج كما أن يجوز التيمم بالرخام والحجارة واستندت دار الافتاء للحنفية والمالكية في أن يكون التيمم من جنس الأرض وليس شرطا في صحة التيمم أن يكون النزول إلى الأرض قال تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، فأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ.
وحكم التيمم على الحائط أن يكون الحائط عليه غبار يجوز التيمم به ويضرب ضربتين على الحائط فيمسح يده ويمسح على وجهه ويديه اليمنى واليسرى وأما التيمم من خلال الحجر أن يقوم المسلم بضرب الحجر بضربة واحدة ثم يمسح بها جميع وجهه ثم يمسح كفه من التراب المتبقي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين ويفعل كما يفعل في الماء ولو كان الحجر صغير يجوز أن يقلبه بين يديه كما يقلب الصابونة ثم يمسح بهما الوجه واليدين إلى المرفقين.
متى التيمم
يتيمم المسلم إذا فقد الماء ولم يجد ماء للوضوء أو الطهر ففي هذه الحالة يجوز له التيمم محل الوضوء، لكن ان حضر الماء فيبطل التيمم ويجوز كما ذكرنا التيمم من على الحائط أو تراب السجاد أو الملابس التي عليها غبار ، وهناك شروط للتيمم مثل الوضوء والتي منها النية ثم بعد ذلك يقوم بالتيمم الغسل الذي يشبه التيمم للوضوء عند فقدان الماء يمكن استخدام التراب، وعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب اليدين بالتراب والمسح بهم على الوجه و الكفين، وقال النبي كيف يتيم من الجنابة بقوله إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهه كله فيك
وجاء التيمم حتى يسهل ويرفع الحرج عن المسلم فالدين يسر فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.
كما أنه يتطبق التيمم على قراءة القرآن الكريم أو التلاوة أو الصلاة أو سجود التلاوة حال العجز عن وجود الماء أو إذا توفر الماء لكن في استخدامه أذى وعجز وضرر ومرض خاصة لبعض الأمراض خاصة في موجات الصقيع ؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك".
كيفية التيمم
يكون التيمم أن يقوم المسلم بضرب باطن كف يده على الترب ضربتين الضربة الأولى يمسح بها وجه ثم الضربة الثانية يمسح بها إلى المرفقين اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى وقال رب العزة في كتابه الكريم في بيان صفة التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].. ووفقا لما استندت له دار الإفتاء في قول العلامة البرهان إبراهيم الحلبي: [التيمم إنما يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقةً أو حكمًا] اهـ نقلًا عن "منحة الخالق" للعلامة ابن عابدين (1/ 159، ط. دار الكتاب الإسلامي ، وقال مالك في الرجل الجنب: إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل تبعًا للفرض بعده (ما لم يجد ماء) فإن وجده مُنِعَ حتى يغتسل .
و يرى المالكية، والحنابلة أنّ الضربة الأولى في التيمم فرض والضربة الثانية سنة ويعود السبب لذلك أن هناك اختلاف في عموم آية التيمم كما أوضحوا أنه يفضل ازالة أي حائل منع وصول التراب إلى العضو الواجب مسحه وهناك رأي آخر من المالكية يرى أنه يجوز خلخلة الأصابع ببطن عند المسح أما فقاء الشافعية والحنابلة ندبوا التخليل احتياطيا.
مكروهات التيمم
ومن مكروهات التيمم، اختلف الفقهاء في مكروهات التيمم ، وفي رأي السادة الحنفية يكون مكروه لديهم ترك أي سنة من سنن التيمم كما أنه يكره تكرار المسح زيادة عن مرة واحدة كما أنه لا يفضل الإكثار من الكلام بدون ذكر الله كما أن الشافعية يكون مكروه لديهم كثرة التراب وتكرار المسح أكثر من مرة كما أن الحنابلة أيضا يكره لديهم تكرار المسح أكثر من مرة وتكرر الضرب أكثر من مرة والنفخ على التراب أو أن يتعامل معه كالوضوء كما أن مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء ، وفي حالة حدوث أي شيء ينقض الوضوء ينقض التيمم أيضا ونواقض الوضوء هي خروج شيء من أحد السبيلَين: القُبل، أو الدُّبر، كالبول، والرِيح باستثناء المني. ذهاب العقل بالنوم، أو الجُنون، أو الإغماء، أو الصرع، وغير ذلك، ويُستثنى من ذلك النائم الجالس بتمكُّنٍ على الأرض، ويبطل التيمم بحضور الماء.
قال تعالى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا.
وقال الحنفية والحنابلة إنه يبطل الصلاة، إذا تيمم المسلم ووجوب الوضوء حال وجدت الماء، بدليل: (شُكِيَ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ في الصَّلاةِ شيئًا أيَقْطَعُ الصَّلاةَ؟ قالَ: لا حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا، ويشير هذا الحديث إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد استعمال الماء والحكمة من مشروعيّة التيمم الحِكمة من مشروعية التيمم تتمثّل في أن يتسنّى للمُسلم إدراك الصلاة في وقتها، وقد جاءت الكثير من الأدلة التي تدُلّ على مشروعيته من القُرآن، والسنّة، والإجماع، فمن القُرآن قوله -تعالى-: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، ومن السُنة قول النبي: (فُضِّلْنا علَى النَّاسِ بثَلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كَصُفُوفِ المَلائِكَةِ، وجُعِلَتْ لنا الأرْضُ كُلُّها مَسْجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهُورًا، إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء كيفية التيمم صلى الله علیه ت ج د وا م اء یجوز التیمم ى الله علیه قال تعالى ة التیمم إ ل ى ال کما أن
إقرأ أيضاً:
ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟ فأنا نمت ليلة الجمعة متعبًا بسبب عملي فلم أستيقظ إلَّا بعد صلاة الجمعة؛ فهل يقع عليَّ إثم في هذه الحالة؟ وما الواجب عليَّ حينئذٍ؟سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إن من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثمًا شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.
ونوهت انه ينبغى على المسلم أن يحتاطَ لأمر صلاة الجمعة ويحرص على حضورها، وأن يأخذَ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه ونحو ذلك من الوسائل التي تعين المرء على أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ قيامًا بالفرض، وتحصيلًا للأجر وعظيم الفضل.
حكم صلاة الجمعة
صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين؛ قال الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.
ولذلك افترضها الله تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].
وهاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.
الثاني: أن النداء للصلاة مقصودُه الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).
الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).
الرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.
قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق] اهـ.
وهو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
التحذير من ترك صلاة الجمعة ممَّن وجبت عليه
كما شدَّد الشرع الشريف على مَنْ تخلَّف عن أدائها ممَّن وجبت عليه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ» رواه الدارقطني والبيهقي في "سننيهما".
وروى الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» وروى أبو داود في "سننه" عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».