الإفتاء: ارتداء المرأة البوت في هذه الحالة غير جائز شرعا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت دار الإفتاء، أن ارتداء المرأة للبوت جائزٌ شرعًا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها،
وشددت دار الإفتاء في فتوى لها، على أن ارتداء المرأة للبوت مع الملابس القصيرة غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصِّل ساقيها ويلفت النظر إليها.
وأكدت أن أن المطلوب في زي المرأة المسلمة أن يكون ساترًا من رأسها حتى قدميها عدا الوجه والكفين، لا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره، وهو على هذا النحو لا يعوق المرأة في طريقها أو عملها.
وأشارت إلى أنه بخصوص الزِّيِّ الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيُشْتَرط في هذا الزي أن يكون ساترًا لجميع عورة الحرة المسلمة، فلا يكون قصيرًا يكشف عن شيءٍ من جسمها، ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها، وأن يكون الساتر سميكًا، بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية عارية في وقت واحد، وأن يكون الساتر فضفاضًا بمعنى ألا يكون ضيقًا بحيث يصف مفاتن المرأة، فالضيق لا يسترها، بل يدل عليها ويلفت النظر إليها، وألا يكون مُعَطَّرًا يجذب الانتباه إليها، وألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج الذي يوضع على الرأس، وكذلك الباروكة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج، وألا يكون ثوب المرأة مُشبَّهًا للثوب الخاص بالرجال، والعرف هو الذي يحدد ذلك، ففي الحديث: "لَعَنَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم الرَّجُلَ يلبس لِبسةَ المرأةِ، والمرأة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجُلِ" رواه أبو داود وأحمد والنسائي، واللعن مُنصبٌّ على التشبه المقصود، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس منَّا مَنْ تَشبَّه بالرجال من النساء، ولا من تشبَّه بالنساء من الرجال» رواه أحمد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 دار الإفتاء طوفان الأقصى المزيد أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمس، لذا يكثر حولها أسئلة معظم الناس لرغبتهم في التعرف على أحكام الزكاة الفقهية ومعرفة كيفية احتساب أموال الزكاة، ومتى يتم إخراج الزكاة وغير من الأمور وفي السطور التالية نتعرف على إجابة سؤال يشغل بال كثيرين وهو هل ذهب الزينة يدخل في أموال الزكاة؟.
هل ذهب الزينة يدخل في أموال الزكاة؟وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الزكاة في الذهب المستخدم في الزينة، قائلة "القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة".
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني، أن مسألة وجوب الزكاة في حُلِيِّ المرأة من المسائل المختلف فيها بين العلماء: فبينما يرى الإمام مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ، يرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة فيه؛ مستدلًّا بعموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب، بالإضافة إلى بعض الأحاديث المروية في خصوص الزكاة في الحُلِيِّ.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الجمهور يُضَعِّفُون هذه الأحاديث لضعف أسانيدها من جهة، ولثبوت القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ عن الصحابة الذين رُوِيَت عنهم هذه الأحاديث، ومنهم مَن يجعلُها منسوخة، ومنهم مَن يتأوَّلها على أنَّ زكاة الحُلِيّ إنما كانت واجبة حين كان الحُلِيّ من الذهب حرامًا، فلما صار مباحًا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال.
أمين الإفتاء: اقرأوا 3 سور للتحصين الروحي من السحر
هل الأفضل تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟.. الإفتاء ترد
حكم تأخير الصلاة عن وقتها.. الإفتاء: يجوز في هذه الحالات
الإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتها
هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
وأ:دت دار الإفتاء أنه لا زكاة على حُلِيّ المرأة بالغًا ما بلغَ وزنُه ما دام كان مستخدما في الزينة.
وأشارت إلى أنه إن أرادت المرأة إخراج زكاته خروجًا من خلاف السادة الحنفية -مع أنَّ ذلك ليس واجبًا- وكان حُلِيُّها بالغًا للنصاب -وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- فإنَّ عليها إخراج قيمة ربع العشر من قيمة حُلِيِّها.
هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟وحول إجابة السؤال هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟ فرّقت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بين النية عند شراء الذهب هل هو من أجل الادخار أم الزينة، فإذا كان النية عند شراء الذهب هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط".
وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى "إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور".
وتابعت عضو الأزهر العالمي للفتوى "بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسئولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج"، مؤكدة الزوج ليس مسئولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة بل هي المسئولة عنها بحد ذاتها.