الزكاة والجمارك توضح شروط الاستثناء من ضريبة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط الاستثناء من ضريبة التصرفات العقارية، حيث حددت الهيئة بأنه تفـرض ضريبـة التصرفـات العقاريـة بواقـع 5 ٪مـن إجمالي ثمـن البيـع، فيما يمكن الاستثناء من الضريبة في بعض الحالات.
الاستثناء من ضريبة التصرفات العقاريةوأوضحت هيئة الزكاة أنه يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، موضحة أنه في حال البيع فإنه سيتم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته.
وأكدت أنه مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع، و يخضع شراء الاراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.
وعليكم السلام
عزيزي صالح، للتوضيح لك، يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، اما في حال البيع سيتم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته
وكانت هيئة الضريبة والزكاة والجمارك حددت قيمة ضريبة التصرفات العقارية للأفراد وكيفية حسابها، حيث تفـرض ضريبـة التصرفـات العقاريـة بواقـع 5 ٪مـن إجمالي ثمـن البيـع لكل تصـرف علـى حـدة.
ونصت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، على أن الأصل في اسـتيفاء الضريبـة أن اسـتيفائها يقـع علـى عاتـق المتصـرف «البائـع»، بينمـا يمكـن لكلا الطرفيـن الاتفاق على أن يتحملهـا المشـتري بـأن يتـم النـص علـى ذلـك صراحـة فـي العقـد المبـرم وإيضاح كل مـن مبلـغ الضريبة، وإجمالي قيمة العقار بشــكل منفصل فــي العقـد، ولا يتــم الإشارة فيه إلى إجمالي القيمة شاملة للضريبة.
هل يمكن استرداد ضريبة التصرفات العقارية؟وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه في حال تم سداد ضريبة التصرفات العقارية ولم يتم الإفراغ وتم التراجع عن قرار البيع، يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، عبر أيقونة عرض التصرفات العقارية، منوهًة إلى أنه سيتم رد المبلغ المسدد على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه، وسيتم استرداد المبالغ المسددة خلال 15 يوم عمل من تاريخ إلغاء الطلب.
الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقاريةوتابعت الهيئة بأنه يمكن الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني، ويمكن للبائع تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط من هنا .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة التصرفات العقارية ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة من ضریبة التصرفات العقاریة الاستثناء من فی حال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.