«الاستئناف الجزائية» تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على يحيى دغريري
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، بأنه نظرًا لتغيب المدعى عليه / يحيى بن علي بن علي قطابري دغريري - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (1009651249) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليه في مكان إقامته الموثق لديها.
وجرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الاثنين بتاريخ 2 / 8 / 1445هـ الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فی الدعوى
إقرأ أيضاً:
رجل يواجه السجن بعد استعانته بمشعوذة للإضرار بزوجته
خاص
أيدت محكمة الاستئناف في الفجيرة بالإمارات حكماً ابتدائياً قضى بحبس رجل ستة أشهر، بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بالشعوذة، وانتهاك خصوصية زوجته باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به الزوجة، اتهمت فيه زوجها بإرسال صور ومحادثات خاصة بها وبعائلتها إلى امرأة تدعي امتلاك قدرات روحانية، بغرض تنفيذ أعمال سحر وشعوذة، وذلك عبر تطبيق “واتساب”.
وبحسب التحقيقات، اعترف المتهم بتواصله مع عدة أشخاص يدعون ممارسة السحر، وأقر بإرسال صور ومقاطع فيديو خاصة بزوجته مقابل مبالغ مالية، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ”سحر المحبة”، مشيراً إلى أن إحداهن طلبت لاحقاً مبلغاً إضافياً وهددته بكشف الأمر، مما دفعه للتعامل مع مشعوذين آخرين دون جدوى، حتى ألقي القبض عليه.
وذكرت الزوجة خلال التحقيقات، أنها كانت قد رفعت دعوى طلاق نتيجة مشكلات متكررة مع زوجها، منها الاعتداء والسب، مشيرة إلى أنها تلقت لاحقاً صوراً ومقاطع من سيدة خارج الدولة تؤكد تورط زوجها في أعمال سحر، ما دفعها لتقديم بلاغ رسمي مرفق بالأدلة.
وأحالت النيابة العامة الزوج إلى المحاكمة بتهم شملت الشعوذة والدجل، وتعريض أسرته للخطر، وانتهاك الخصوصية عبر إرسال صور ومقاطع خاصة دون إذن، باستخدام وسائل إلكترونية.
كما أوصت النيابة بمعاقبته، لتصدر المحكمة الابتدائية حكماً بحبسه ستة أشهر، ومصادرة المضبوطات.
ومن جانبه، قام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وأنكر التهم الموجهة إليه، فيما طلبت النيابة تأييد الحكم السابق، وبعد جلسات المرافعة، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الابتدائي، مؤكدة أن ما دفع به المتهم لا يغير من قناعة المحكمة بثبوت التهم بحقه.