الإعدام عقوبة الإتجار بالمخدرات في هذه الحالات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات تصل فيها جريمة الإتجار في المخدرات إلى عقوبة الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وفتحت لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الاثنين، لليوم السادس على التوالي أبوابها، والتي تبدأ عملها في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة مساءً، والتي بدأت مهامها في تلقي أوراق الترشح الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أكتوبر في نفس مواعيد فتح اللجان وإغلاقها، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.
وقال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في خامس أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ٩٥ ) على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ٢٠٤٥ ) على النظام الفردي ولم يشهد اليوم الخامس أي ترشح على نظام القوائم. .
تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب قانون العقوبات المخدرات عقوبة الإعدام السجن المؤبد السجن المشدد قانون العقوبات السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر بالمخدرات فى شبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاطل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10085 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1827 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبد الصبور ن ع"، 24 سنة، مقيم مدينة بدر السكنية دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 11 / 4 / 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر أحادي أستيل المورفين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بقيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبطه، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.