الإعدام لـ7 متهمين فى قضية «كتائب حلوان الإرهابية»
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قررت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، رفض طعن 10 متهمين وقبول الطعن من 7 آخرين، والقضاء مجددا بالبراءة والسجن 10 سنوات ل6 متهمين، وإلغاء عقوبة 9 أشخاص والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين والمشدد 10 سنوات لأخرين والإعدام لـ7 متهمين، وذلك في الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب «كتائب حلوان الإرهابية» على أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.
كما ألزمت هيئة المحكمة متهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
اقرأ أيضاًالمشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة استعراض القوة في المطرية
المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بتكوين عصابة للإتجار في المخدرات بـ شبين القناطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جماعة إرهابية رفض طعن كتائب حلوان الإرهابية محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
الإعدام لـ 3 متهمين بالقتل العمد واستعراض القوة في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة الأولى بالإعدام شنقا لشقيقين ونجل أحدهما بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامهم لما اقترفوه، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة وترويع المواطنين وقتل شخص عمدا مع سبق الإصرار إثر خلافات عائلية وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين سيد أ ا ن، وأحمد، ومحمد ا ن، إلى المحاكمة في الجناية رقم 7578 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1239 لسنة 2025 كلي جنوب بنها لأنهم بتاريخ 11/1/2025 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف في مواجهة المجني عليه فوده محمد السعيد حسن وسكان شارع محمود العطار بمنطقة بيجام بقصد ترويعهم وتخويفهم وسلب أموالهم وذلك بأن تشاجروا مع المجني عليه وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
قرار الإحالة
واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا بناءً على تلك الوقائع جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إذ قتلوا المجني عليه فوده محمد السعيد بعدما عقدوا العزم وبيّتوا النية وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا “فرد خرطوش” وأسلحة بيضاء، ثم توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا وجوده فيه على خلفية خلافات زوجية وعائلية سابقة وبينما ظفَروا به تكالبوا عليه.
وأطلق المتهم الأول تجاهه عدة أعيرة نارية من سلاح خرطوش في مواضع متفرقة من جسده بينما تواجد المتهمان الثاني والثالث في مسرح الجريمة لمؤازرته ومنع إغاثة المجني عليه فسقط أرضا مضرجًا بدمائه، ولم يكتفوا بذلك بل وجهوا إليه عددا من الضربات والإطلاقات الأخرى للتأكد من وفاته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.