متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: نشكل لجان هندسية لفحص العقارات المنهارة والمجاورة لها
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لـ هيئة النيابة الإدارية أن النيابة الإدارية تتلقى العديد من الشكوى والبلاغات من المواطنين عن وجود عقارات مهددة بالإنهيار أو يوجد بها مشاكل تعرض حياة قاطنيها للخطر.
اقرأ ايضًا :
. قرار جديد للمحكمة ضد طالب وعامل
وأضاف في حديثه لـ موقع صدى البلد أنه تقوم النيابة العامة المتواجدة على مستوى الجمهورية باتخاذ إجراءاتها المباشرة من خلال استدعاء موظفى الحى والتحفظ على ملف ذلك العقار وتبدأ بالتحقيق فى الواقعة إذا وجد بالفعل هناك مخالفات، ويتم تشكيل لجنة هندسية وإذا ثبت وجود خطورة على حياة قاطنيه يتم استصدار قرار بإخلاء العقار والعمل على التنكيس أو الترميم أو الهدم.
اقرأ ايضًا :
وأوضح أن النيابة الإدارية تقوم أيضا بتشكيل لجنة هندسية تعاين العقارات المجاورة للعقار المتضرر ويتم إعداد تقرير عن مدى تضرر هذه العقارات جراء ذلك العقار، وإذا وجد خطورة تداهم العقارات المجاورة يتم على الفور اتخاذ قرار بإخلائها تحسبا لحماية حياة قاطنيها من أى خطر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة لها.
هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
والنيابة الإدارية هي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية عقار منهار أخبار انهيار عقار تشكيل لجنة هندسية لجنة هندسية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ما هي حالات طرد المستأجر وفقا للقانون؟
يوضح القانون حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون وتكون، أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه وعدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
ويشير القانون، إلى تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك وترك العين للغير بقصد الاستغناء واستعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى و تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة