الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة إصدار نقود إلكترونية دون ترخيص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أقر قانون البنك المركزي الجديد، عقوبات صارمة بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها دون الحصول على ترخيص.
حيث نص القانون في المادة 206 منه على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .
وطبقا للقانون، يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي العملات المشفرة النقود الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
سجن وغرامة أو بإحدى العقوبتين.. «الجوازات» توضح عقوبة الاتجار بالأشخاص
ذكرت المديرية العامة للجوازات بأنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.
ودعت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إلى الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والمدينة المنورة، وعلى الرقم 999 في جميع مناطق المملكة.