تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بالقاهرة لحفرهما وتنقيبهما غير المشروع عن الآثار، بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حفر شخصين وتنقيبهما عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأوضحت التحريات الأولية، أنّه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة، وبحوزتهما أدوات التنقيب.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم عرضهما على جهات التحقيقات التي تباشر التحقيقات معهما في الواقعة.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنقيب الاثار المطرية قانون حماية الآثار سرقة الآثار قانون حمایة الآثار التنقیب عن الآثار

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 





مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
  • السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • بعد ضبط لحوم خارج المجازر بالغربية .. هذه عقوبة غش الأغذية
  • غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
  • خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات