الثورة نت|

نظمت حرائر مديرية مجزر بمحافظة مأرب، فعالية ثقافية ووقفة بالذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي ، تحت شعار” شهيد القرآن والقضية العادلة”.

وأكدت كلمات الفعالية أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد لاستلهام القيم والمبادئ من سيرته ومواقفه وتضحياته في سبيل إحياء الأمة، ونشر الثقافة القرآنية .

وتطرقت الكلمات إلى دور المشروع التنويري، الذي أطلقه الشهيد القائد في استنهاض الأمة، وتصحيح مسارها، وتعزيز ارتباطها بالقرآن الكريم.

وأشارت، إلى الدور الكبير والبارز للشهيد القائد، السيد حسين بدر الدين الحوثي، في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

وعقب الفعالية نظمت المشاركات وقفة تضامناً مع فلسطين و تأييدا لعمليات القوات المسلحة اليمنية لنصرة لغزة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد القائد للشهید القائد

إقرأ أيضاً:

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.

وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:

الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةقانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل

خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.

كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إطار المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.

ضوابط صرف الأجور وفق القانون

ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:

صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.

العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.

باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.

ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.

طباعة شارك ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية تحديد مدد الإجازة

مقالات مشابهة

  • السيد القائد.. حكمةٌ وصمودٌ يوقظ أُمَّـة من غيبوبتها
  • عاجل : حزب الإصلاح بمأرب يدين اتهامات قناة سكاي نيوز ويطالب باعتذار علني ويلوّح بإجراءات قانونية ضدها
  • مصطفى بكري وأسرة تحرير «الأسبوع» يتقدمون بالعزاء لـ الكاتب الصحفي عماد الدين حسين في وفاة والدته
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • أسرة صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
  • حسين فخري باشا.. القائد الذي دمج التعليم والبنية تحتية بروح مصرية
  • فعالية ثقافية في مديرية التحرير بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء
  • نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب
  • قرار جمهورى بتعيين مجدى حسين صلاح الدين خفاجى رئيسًا لمحكمة استئناف قنا
  • قرار جمهوري بتعيين مجدي حسين صلاح الدين خفاجي رئيسًا لمحكمة استئناف قنا