الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه.. تشريعية النواب تناقش غداً تغليظ عقوبة الاحتكار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها ،غدا الاثنين "،التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه باخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ليكون النص الجديد كالتالي :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018 ،أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديلات الحكومة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، ولحيازته سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم ٢٧٦٩ لسنة ٢٠٢٥ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، حيث تم إحالة المتهم:- "محمود ع م م" ٢٦ سنة - مقيم / شارع جيد منطقة الشرقاوية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إلي المحاكمة الجنائية.
وأشار أمر الإحالة أنه بتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٨ في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أحرز المتهم جوهراً مخدراً ( هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش).
كما ذكر أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين)، مما تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.