صنعاء: معاقبة 12 من افراد الضبط المروري لارتكاب مخالفات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وبعد المناداة على المتهمين ومثولهم أمام المجلس والإستماع لأقوالهم ودفاعهم بخصوص الإتهامات الموجهة إليهم، أقر المجلس إحالة عدد 12 جندي من أفراد الضبط المروري للإجراءات القانونية، حيال مخالفاتهم لقانون المرور وقانون هيئة الشرطة أثناء تأديتهم لعملهم.
وخلال الجلسه، أكد نائب مدير عام المرور العميد محمد المسيبي، على اهتمام قيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور على التجاوب السريع مع شكاوى المواطنين، والمبادرة بمعالجة أي اختلالات تظهر في أداء ضباط وأفراد المرور.
مشيراً إلى حرصها المستمر على أن يؤدي رجال المرور واجباتهم وفق القوانين، وتقديم الخدمة للمواطن كواجب ديني ووطني وإنساني، وأن تكون سلوكياتهم وفق المبادئ القرآنية العظيمة والهوية الإيمانية والمبادئ الوطنية.
ولفت إلى أن المجلس التأديبي لشرطة المرور لن يتهاون مع أي أحد من منتسبي المرور من يثبت ارتكابه مخالفة أو تجاوز يتضرر منها المواطن أو تسيئ لشرطة المرور، وسيعمل على إنصاف المظلومين أولاً بأول.
حضر الجلسه مقرر المجلس النقيب عبدالباقي الكحيلي، ورئيس قسم التحقيقات الرائد رفيق شانع
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تُعد الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتتحقق حالة التلبس أيضًا إذا تبع المجني عليه الجاني أو تبعته العامة بالصياح إثر ارتكاب الجريمة، أو إذا وُجد الجاني في وقت قريب من وقوعها حاملاً أدوات أو أشياء يستدل منها على تورطه، أو ظهرت عليه آثار تفيد مشاركته فيها.
صلاحيات موسعة لمأمور الضبط وواجبات النيابة العامةألزم القانون مأمور الضبط القضائي، في حالات التلبس بجناية أو جنحة، بالانتقال فورًا إلى موقع الجريمة، ومعاينة الآثار المادية والحفاظ عليها، وتسجيل حالة الأماكن والأشخاص، وسماع أقوال من كان حاضرًا أو يمكنه تقديم إيضاحات. كما أوجب عليه إخطار النيابة العامة فور انتقاله، وعلى النيابة بدورها التوجه إلى مكان الواقعة على الفور عند إخطارها بجناية متلبس بها.
يُجيز مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي منع الحاضرين من مغادرة الموقع لحين تحرير المحضر، واستدعاء من يمكنه الإدلاء بمعلومات مفيدة. وفي حال مخالفة أي شخص لأوامره أو امتناعه عن الحضور، تُسجل الواقعة بالمحضر، ويجوز للنيابة العامة إصدار أمر جنائي بتغريمه من 500 إلى 1000 جنيه.