هل يعمل اليكتي ضد الاقليم؟.. الوطني الكردستاني يبرر طعنه بقانون انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.
وقال آلي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات".
وأضاف أن "الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية".
وأشار إلى أن "القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع".
وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قام بالطعن في قانون انتخابات برلمان كردستان، الامر الذي اعتبره الديمقراطي الكردستاني انه يقوض صلاحية الاقليم.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء الماضي، عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو.
فضلا عن "عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)".
وتضمن قرار المحكمة ايضا "عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق".
بالاضافة الى "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)".
كما قررت المحكمة ايضا "عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة من قانون انتخاب عدم دستوریة
إقرأ أيضاً:
مع صدور حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. ممثل الملاك: الدعاوى القضائية سقطت بعد وفاة الخصم.. وممثل المستأجرين: به بارقة أمل
رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصم
آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص
خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»
أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الأيام القيلة الماضية ، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه ، وفي إنتظار تصديق الرئيس السيسي ، وينتظر المستأجرين بارقة أمل بعد رفع عدد من الدعاوى القضائية بشأن دعم دستورية قانون الإيجار القديم ، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية أمس السبت حكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، والذي استطلع “صدى البلد” المعنيين بهذا الأمر.
في البداية قال مصطفى عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه كانت هناك 3 دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم الأولى رقم 114 لسنة 35 وتوفي فيها المدعي فتم انقضاء سير الدعوى وانتهت.
وأشار عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القضية الثانية رقم 90 لسنة 30 نفس الأمر المدعي توفى ، وحينما يتوفى المدعي ينقطع سير الدعوى وكأنها لم تكن.
و أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن القضية الثالثة رقم 273 لسنة 94 نفس الوضع ، حيث قام فيها المحامي بعمل توكيل من أهل من رفع الدعوى القضائية وقام بعمل تصحيح للدعوى بعد وفاة صاحب الدعوى وقام الورثة بعمل توكيل للمحامي، وأعاد القضية لوضعها الطبيعي وتم تأجيلها لأنها تم إرسالها للمفوضين لتصحيح سير الدعوى.
وتابع : الـ 3 دعاوى قضائية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن تعتبر انتهت بوفاة الخصوم والتوكيل العام للمحامي سقط ، ولس هناك أحد أمام المحكمة يدفع بها ، مشيرا إلى أنني بالنسبة لي الموضوع انتهي وننتظر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم.
وقال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، يعني توقف الإجراءات في الدعوى مؤقتًا بسبب ظرف قانوني يتعلق بأحد الخصوم يمنعه من متابعة الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم فقدان أهليته القانونية أو زوال صفة من يمثله قانونيًا.
وأضاف "الجعار"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكم رغم ذلك يعني أنه عرض على المحكمة الدستورية ولم ترى هناك عوار في دستوريته، مشيرًا إلى صدور حكم في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 بشأن قصر استمرار عقد الإيجار القديم على الزوجة واولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد دون الزوج المصري، موضحا "الحكم لم يقصر الامتداد على الزوجة فقط من الأجنبي ولكن حتى الزوج من الأجنبية أيضا يمتد له حتى لو الزوج متزوج أجنبية وكانت هي المستأجرة وسافرت يمتد لزوجها المصري وأولاده".
وأشار إلى نص المادة أنه "يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا".
وأوضح شريف الجعار أن المادة تأخذ عدم قبول إذا عرضت على المحكمة الدستورية مرة أخرى، لصدور حكم سابق فيها، موضحا أن عدم الدستورية في تلك المادة لقصر الامتداد على الزوجة والأولاد إذا غادر الزوج البلاد ولم يمتد العقد إلى الزوج والأولاد إذا كانت الأم غير مصرية.
وشدد على أنه لن يصدر حكم من المحكمة الدستورية يعارض مسألة الامتداد القانون لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا إذا قضت مرة في موضوع ستقضي به في كل مرة.
وقال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بشأن دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم، جاء بسبب وفاة المدعي صاحب الدعوى، كما أن الورثة لم يجددوا الخصومة، ولذلك تم انقطاع سير الخصومية لوفاة المدعي.
وأكد الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لو تدخل الورثة ودخلوا وصححوا سير الدعوى باسمهم، كان من الممكن أن يتم النظر في الموضوع.
وأضاف الخبير القانوني والمحامي بالنقض أن الدعوى لم تنته لأنه من الممكن لو كان هناك صاحب مصلحة أخرى أن يتقدم بدعوى قضائية، طالما لم تفصل في الدعوى.
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، أمس السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.