"العلوم الصحية": إدراج خريجي البكالوريوس بقانون "المهن الطبية" خطوة على الطريق السليم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تقدمت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، وأعضاء مجلس إدارتها، والنقابات الفرعية، بالشكر والتقدير، للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الصحة بالمجلس، على وقوفهم بجانب أبناء العلوم الصحية، والعمل على إدراج خريجي البكالوريوس ضمن فئات المهن الطبية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والمسمى بقانون الكادر، موقنا بأن هذا حقهم ومذللا العقبات، ومتفهما طبيعة عملهم الذي لم يتغير مع الحصول على درجة البكالوريوس، بعد أن عملوا لسنوات طويلة فنيين صحيين، وليس لهم مؤهل عالي في مجال عملهم.
وقالت النقابة، أن هذا التعديل التشريعي، خطوة على الطريق السليم، طال انتظارها، بعد أن عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية عشرات الجلسات، والاجتماعات، على مدار السنوات الماضية، وكان من بينها 4 اجتماعات وجلسات داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، كما خاطبت النقابة كافة الجهات المعنية بالدولة، من أجل تعديل قانون المهن الطبية، وإدراج خريجي كليات العلوم الصحية به، خاصة أن الجهات الإدارية تحرمهم مما يقرب من ثلث مستحقاتهم بعد تسوية درجاتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى، وهو ما يتنافى مع صحيح القانون والواقع، من تقاضي الموظف أجره قبل التسوية أو بعدها أيهما أعلى.
وتصاعدت الأزمة والاحتقان بين فئات العلوم الصحية والجهات الإدارية خاصة في المحافظات، الأمر الذي استوجب رأب الصدع وضرورة المطالبة بتعديل تشريعي حتى يكون لهم سند في القانون، ويتقاضون مستحقاتهم كاملة دون انتقاص.
ومؤخرا قدم د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع القانون، وطالب بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، من العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والمحول من لجنة مشتركة بين لجان الشئون الصحية، والدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك لإدراج أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون عليهم، وكذلك الخريجين من المسميات السابقة التابعة، وهي علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقنى علوم صحية.
مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية، بما فيها حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية، كما تضمن مشروع القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
وتضمن التعديل، استبدال الجدولين رقمي 1 و2 المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014، بإدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما، وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبیة العلوم الصحیة لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقدت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لعرض وشرح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي مستهل كلمته، ثمن نقيب المحامين، ببالغ الاعتزاز، ما تضمنته التوجيهات الرئاسية السامية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما انطوت عليه من رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص فخامته الدائم على صون الحقوق والحريات، وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة، فور صدور هذه الاعتراضات المقدَّرة والموقَّرة، أشادت بما تضمنته من توجيه واضح نحو مزيد من الضمانات الدستورية وتدقيق الصياغة التشريعية، لما في ذلك من تأكيدٍ لمكانة دولة القانون في الجمهورية الجديدة التي تُرسي فخامتكم دعائمها، وإعلاءٍ لقيمة العدالة التي لا تُنال إلا باحترام الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين، وفي مقدمتها حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية.
وتابع: «حال مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، والمنوط بها دراسة الاعتراضات الرئاسية، تبيَّن أثناء مناقشة الاعتراض المنصب على التناقض ما بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، أن بعض الآراء قد جنحت إلى محاولة الالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، استنادًا إلى ما وصفوه بحالات السرعة أو الخشية من ضياع الأدلة».
واستكمل: «غير أن هذا الاتجاه؛ وإن بدا في ظاهره اجتهادًا تنظيميًا؛ فإنه ينطوي في جوهره على مساسٍ مباشر بجوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع، التي أكدت المادة (54) من الدستور على أنها من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها أو الاستثناء عليها تحت أي مبرر أو ذريعة».
وأكد سيادته أنه تبيَّن وجود رغبة في الارتداد إلى مقترحٍ سابقٍ بذات المعنى، سبق وأن جرى رفضه قَطعيًا من الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة مشروع القانون، على نحوٍ ما هو ثابت صراحة بمضابط مجلس النواب واللجان ذات الصلة، تأسيسًا على مخالفته الجلية لنص المادة (54) من الدستور.
وتابع: «وقد بدا واضحًا كذلك أن ذلك المقترح يخالف التوجيهات الرئاسية ذاتها التي أكدتها مذكرة فخامة الرئيس باعتراضاته، إذ عبَّرت توجيهات فخامته بجلاء عن رفض استعمال العبارات غير المنضبطة التي قد تفتح باب التأويل الواسع، كما ورد في الاعتراض على عبارة "حالات الخطر" بالمادة (48)، لعدم انضباطها واحتمال التوسع في تفسيرها، وهو ذات النهج الذي ينطبق على ما اقترحه بعض الأعضاء من إدخال عبارات كـ"السرعة" و"الخوف من ضياع الأدلة" كاستثناء على ما تضمنه نص المادة (105) من وجوب حضور محامٍ مع المتهم، وهي عبارات فضفاضة من شأنها أن تُفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها، وتحوِّل الاستثناء إلى أصل، في مساسٍ خطير بجوهر العدالة وحقوق الدفاع».
واختتم كلمته: «كما أكدت توجيهاتكم أيضًا بجلاء في الاعتراض على المادة (112) من المشروع وجوب الالتزام بما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
شارك في المؤتمر: النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من النقباء الفرعيين.