قانون المرور الجديد: تفاصيل عقوبات الرادار وقيادة الليل دون أنوار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترتبط سلامة الطرق بالالتزام بقوانين المرور، وتأتي العقوبات كوسيلة لتحقيق ذلك، وينظر قانون المرور الجديد إلى فرض عقوبات جديدة، وفيما يلي نستعرض بعضًا من هذه العقوبات التي تزال تحت المناقشة في البرلمان.
حظر قيادة السيارة ليلًا دون أنوار
ينص القانون على حظر قيادة السيارة ليلًا دون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
يتم خصم 50 نقطة من رصيد السائق عند ارتكاب مخالفات مرورية، مما يعرضه لعقوبات إضافية وتشديد إجراءات المراقبة.
حظر مخالفة قواعد واشتراطات السير للسيارات الأجنبيةيشمل القانون حظرًا صارمًا على مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعي في البلاد.
عقوبات الرادار والإضاءةيُنص على حظر وقوف السيارة ليلًا في أماكن دون إضاءة ودون استخدام الأنوار وعاكس الإضاءة.
مواد خاصة في القانونتشير المادة 37 إلى تراخيص لسرعة التوصل للسائقين في حالة حدوث حادث، وتحدد أنواع معينة من المركبات المستثناة من بعض القيود.
قانون المرور الجديد يسعى إلى تحقيق سلامة الطرق من خلال فرض عقوبات صارمة ومتنوعة، وتبقى هذه القوانين قيد المناقشة لتحديد صياغتها النهائية داخل البرلمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القيادة ليل ا القيادة قانون المرور قانون المرور الجديد المرور
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.