تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.. «المحامين» تضع اللمسات الأخيرة للانتخابات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ٢٠٢٤، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات في الانتخابات المقرر عقدها ٩ مارس المقبل.
ويخوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين، ١٧ مرشحا، وهم: أسامة فتحى وأسعد هيكل وأشرف فتح الباب وأيمن عبدالعزيز وحماد أبوسلطان وحمدى خليفة وخالد حافظ ودعاء العجوز وسامح عاشور وطارق جلال وعامر فرج وعبد الحليم علام وعمر المختار وفرج الخلفاوى ومحمد البرديسى ونبيل عبد السلام ونبيل فزيع.
وفي وقت سابق؛ عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢٤/٢/٢٠٢٤، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام والأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ٢٠٢٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا وأعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.
وفي ضوء الدراسة القانونية المستفيضة لهذه الأحكام، وما رآه مجلس النقابة أن هذه الأحكام جميعها محل نظر، لما يراه المجلس من صواب قراره بإسناد العملية الانتخابية بجميع مراحلها بما فيها المرحلة التحضيرية السابقة على التصويت إلى لجنة قضائية محايدة وذلك تحت بصر وبصيرة المجلس ممثلًا في اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من أعضاء المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣.
وذلك رغبة من المجلس في هذا الشأن ضمانًا للحيدة والنزاهة، لأن من بين المرشحين النقيب الحالي وأعضاء بالمجلس، وذلك لأن التصويت وقرار إعلان نتيجة الانتخابات هو محصلة قرارات مركبة بدءًا من إعداد القوائم وانتهاءً بإعلان نتيجة الانتخابات، لما هو مقرر من أن العملية الانتخابية تتألف من سلسلة من المراحل التي تبدأ بتحديد موعد الانتخابات وتنتهي بفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
كافة مراحل العملية الانتخابية مترابطة بعضها ببعض ويؤدي الإخلال ببعضها إلى الإخلال بكامل العملية الانتخابية، وأن الإعداد ليوم الإقتراع هو المقدمة المنطقية لضمان سلامة العملية الانتخابية، وإعمالا للقاعدة الأصولية المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما هو مقدمة أو سبب سابق وحتمي للنتيجة بحسب طبائع الأمور، أو مقتضيات التنظيم الوضعي، يكون وفقا للمنطق حتمًا واجبًا.
وذلك كله على النحو الذي سيبين تفصيلا بالطعون التي ستقدم على هذه الأحكام وفي ضوء ما تقدم، والموازنة بين حرص مجلس نقابة المحامين على تطبيق صحيح القانون وفي ذات الوقت العمل على إتمام العملية الانتخابية في الموعد المقرر لها؛ فقد استقر رأى غالبية أعضاء المجلس على الآتي:
أولًا: قرر المجلس تنفيذ أحكام القضاء الإدارى الصادرة من مجلس الدولة بجلسة ٢٤/٢/٢٠٢٤ بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة.
ثانيًا: اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤ أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب تحديد جلسة عاجلة جدا لنظر الطعون.
ثالثًا: السير مؤقتًا على التوازي في تنفيذ ما ورد بأسباب الأحكام من توجيه للمجلس بالبت في طلبات الترشح التي قدمت على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وكذا فحص حالات من صدرت له أحكام من المحكمة، وإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك بعد فحص طلبات الترشح وفقا لما يمليه صحيح حكم القانون، وإعلان كشوف الناخبين، وذلك حتى تجرى انتخابات مجلس النقابة في الموعد المحدد لها في يوم السبت الموافق ٩/٣/٢٠٢٤ .
رابعًا: قرر المجلس إخطار كافة المرشحين باستكمال أوراقهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية في موعد أقصاه صباح يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.
كما قرر المجلس استدعاء السادة المحامين الصادر لهم أحكام قبول ملفات الترشح والحضور صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٢/٢٠٢٤ لإستيفاء أوراق الترشح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.
كما قرر المجلس إدراج أسماء المحامين المستبعدين من الكشوف الانتخابية بعد تمام فحص الأوراق طبقًا للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين إنتخابات نقابة المحامين العملیة الانتخابیة مجلس النقابة قرر المجلس على منصب ٢ ٢٠٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان جدول الانتخابات الزمني .. واجبات ومحظورات لعضو مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ عدد من الواجبات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ، مقابل ما منحه له من القانون من حقوق.
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن انطلاق الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني (2025 -2030)، حيث تم الكشف عن الجدول الزمني وكافة الجوانب اللوجستية والتنظيمية للعملية الانتخابية.
وتم الإعلان عن فتح باب الترشح من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي سيمتد استقبال الطلبات فيه حتى الثانية ظهرًا.
وتتمثل هذه الواجبات وفقا للقانون في الآتي:
1 - ( أداء اليمين قبل مباشرة العمل)
يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2 - (حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
- يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
- يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3 - (منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة)
- على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.
- يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها.
- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري.
- يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
- على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.
4 - (تنظيم شراء الأسهم أو الحصص)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
5 - (وجوب التعامل بالسعر العادل)
- يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
- إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين عليه أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.
6 - (القروض و التسهيلات الائتمانية)
- لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
7 - (مزاولة النشاط المهني)
- على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
8 - (حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها)
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
- إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين.
9 - (حظر التعيين المبتدأ في الوظائف)
- لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.