تأجيل محاكمة شخصين بتهمة سرقة هواتف المواطنين لجلسة 10 مارس
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أجلت محكمة الجنح محاكمة شخصين بتهمة سرقة هواتف المحمول بالنزهة لـ 10 مارس.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قام بسرقة هواتف المواطنين باسلوب النشل للتربح من ورائها واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من مواطن بسرقة هاتفه المحمول وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللأزمة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة هواتف المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بإرتكاب 5 وقائع سرقة بأسلوب النشل النيابة العامة بتهمة سرقة تأجيل محاكمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل سرقة هواتف المحمول سرقة هواتف المواطنين شرطة النزهة تحقيقات النيابة العامة قسم شرطة النزهة
إقرأ أيضاً:
بالهاتف المحمول ..حبس شخصين أدارا شبكة دعارة بالقاهرة
قررت جهات التحقيقات حبس شخصين ادارا شبكة للدعارة في القاهرة
حيث أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة أعمال الفجور لراغبى المتعة وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما 3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.