ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الإثنين، عدد من التعديلات المقترحة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

واستعرض النائب علاء مصطفى، التعديل المقترح منه على المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث طلب حذف الفقرة الثالثة والتي تنص على الآتي: "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".

وقال نائب التنسيقية، إن هذه الفقرة قد يشوبها عدم الدستورية، لأنه بمجرد تحويل قيمة الدعم للمواطن على حسابه، أصبحت أمواله الخاصة وانتقلت من الصندوق إلى ذمته المالية، ولا يجوز التعدي عليها بغير حكم قضائي، وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول التعديل والتوافق بشأنه.

كما ناقش مجلس الشيوخ تعديل مقترح من النائب علاء مصطفى على المادة 32، يتضمن تعديل المادة لتكون كالتالي:
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادة رسم التظلم سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرون في المائة.

وشرح مصطفى، أسباب التعديل، موضحًا أنه لا معنى للنسبة المئوية في ظل وجود حد أدنى وحد أقصى بنسبة مئوية، مع السماح للجهة التنفيذية بزيادة سنوية بنسبة 20% للتماشي مع التغيرات الاقتصادية

وقدم نائب التنسيقية تعديل آخر على المادة 33 - بند 3، وطالب بإضافة الفقرة التالية للبند رقم 3، كالتالي: 
مع استمرار صرف مساعدات الدعم النقدي للأسرة لمدة ثلاثة أشهر بعد استبعاد المبلغ المقرر للمحكوم عليه، لحين توفيق أوضاعها وفق حالات الاستحقاق المذكورة في المادة 11.

وأوضح أن الأصل في العقوبة شخصية، ولتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحاجة الإنسانية، وعدم الحاق الضرر بالأسرة، وزيادة ضررها بسبب الحكم على رب الأسرة، وتطبيقا لمبدأ شرعي أصيل وهو "لا تزر وازرة وزر أخرى".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نائب التنسيقية مجلس الشيوخ علاء مصطفى

إقرأ أيضاً:

بماذا يعاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟

وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، عقوبات رادعة لمن يقوم بالحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نص القانون على أن:

"دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".

 

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.

 


ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

 

 

مقالات مشابهة

  • مصطفى الفقي: قرار مجلس الأمن ستار أمريكى لتوفير الدعم لإسرائيل
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
  • الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”
  • 4 أسباب توقف الدعم النقدي للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل
  • قرار جديد لرئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء
  • مطلب برلماني بإصدار تشريع لإتاحة وتداول البيانات
  • الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره
  • بماذا يعاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
  • خلال ساعات.. طرق صرف معاش تكافل وكرامة
  • تشريعية النواب يكشف عن خطوات التعديل الوزاري وموعده