بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع وذلك بعد التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها فيما يلى:
عقوبات احتكار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
بغداد/المسلة فتحت ازدواجية الجنسية في العراق جرحًا قانونيًا لا يندمل، بعدما تصاعد الجدل حول ولاءاتٍ متشابكة بين الوطن الأم والوطن المكتسب، وسط بيئة سياسية متقلبة لا تحتمل أكثر من راية واحدة.
وأكدت التجربة العراقية أن ازدواج الجنسية لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل تحوّلت إلى اختبار للولاء في لحظات الأزمات والانقسامات، حين تتجلى الهويات الحقيقية بعيدًا عن الأوراق الرسمية.
وأشارت المداولات الدستورية إلى المادة 18/رابعًا التي أجازت صراحةً التعدد في الجنسية، لكنها في المقابل اشترطت التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى المناصب السيادية أو الأمنية العليا، غير أن هذا النص ظل معلقًا بين تفسيرات غير موحدة وتعطيلات تشريعية أفرغته من معناه.
وأثار القرار رقم 195 لسنة 2018 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، والذي رد الطعن بالمادة الدستورية المذكورة، تساؤلات حرجة عن جدية الدولة في تنظيم الازدواج، طالما أنها اكتفت بالإحالة إلى قانون لم يصدر بعد، كأن السلطة تهادن الزمن لا لتصحيحه، بل لتأجيل مواجهته.
وشهد العالم نماذج متقدمة من تقييد الجنسية المزدوجة، إذ فرضت ألمانيا التخلي عن الجنسية الأصلية إلا في حالات استثنائية، بينما اشترطت اليابان الحسم خلال مهلة زمنية، فيما اتجهت دول الخليج لمنح الإقامة الطويلة دون تجنيس حتى لا تُفتَح ثغرات أمنية أو ولائية.
واستعرض الخبير القانوني علي التميمي أبعاد الخلل حين شبّه الازدواج الزوجي بالازدواج الجنسي، مؤكدًا أن من لم يستطع أن يعدل فواحدة تكفي، وهي مقارنة صادمة لكنها تعكس صرامة منطق السيادة الذي لا يتسع لقلبين في صدر واحد حين يتعلق الأمر بالحكم أو حفظ الأمن.
واضاف التميمي في تصريح للمسلة، بالرغم من ان اكتساب الجنسية حق من حقوق الانسان كما في المادة 15من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من ميثاق العهد الدولي..لكن تبقى المشكلة غريزية لمكان الولادة ولكن البعض الاخر يقول كل ارض أكرمتك هي وطن والواجب احترام من أحسن لك واحتضنك لكن المشكلة تنهض عند تضارب المصالح بين الدولتين، فلايمكن ان يخدم في جيشين ..وقد شبهها بعض الكتاب بتعدد الزوجات …وقالو الأولى ان تكون واحدة خشية عدم العدل.
وتابع: في الدستور العراقي المادة 18 الفقرة رابعا منه اجازت تعدد الجنسية واوجبت على من يتولى منصب امني أو سيادي رفيع التخلي عن الجنسية الامكتسبة وقالت وينظم بقانون .. وقد نص قانون الجنسية 26 لسنة 2006 فكرر هذا النص…ومنعت المادة 8 من قانون الجنسية ان يكون المتحنس برلمانيا أو وزيرا الا بعد مضي 10 سنوات من تاريخ التجنس ومنعت هذه المادة لشكل مطلق ان يكون المتجنس رئيس الجمهورية أو نائبه، وكان الأولى ان يمنع ايضا ان يكون رئيس مجلس الوزراء.
وأبدت مراكز بحثية عراقية قلقها من أن بعض المتجنسين دخلوا البرلمان أو اقتربوا من رئاسة لجان حساسة رغم منع المادة 8 من قانون الجنسية لسنة 2006 لذلك، وهو ما يعيد سؤال: هل اختُرقت السيادة تحت غطاء قانوني مرن؟ أم أن القانون ذاته وُضع ليكون بوابة خلفية لا حاجزًا؟
واستدعت الأزمة الجارية أصواتًا جديدة على مواقع التواصل، فغرّد الناشط سعد العطواني: “ما نحتاجه ليس طرد مزدوجي الجنسية، بل طرد مزدوجي الولاء… القانون لا يمنع الكذب على الورق”، بينما كتب المدون نوار العبيدي: “كل من يحمل جوازين لا يحمل وطنًا واحدًا… خصوصًا إذا جلس على مقعد القرار”.
واستدلت الوقائع بأن استحداث تعريف دقيق للمناصب السيادية والأمنية بات ضرورة، بعد أن تعددت الاجتهادات بشأنها، فمن قائل إنها تبدأ من مدير عام إلى من يرى أنها لا تشمل إلا الرئاسات الثلاث، وهو غموض استثمره سياسيون لصناعة ولاءات متنقلة كحقائب السفر.
واشتدّ السجال القانوني مع عودة شخصيات تحمل جنسيات متعددة لتقلد مناصب تنفيذية دون أي تخلٍ رسمي، ما دفع نشطاء لتدشين حملة إلكترونية تحت وسم #لا\_لمنصب\_بجوازين، داعين البرلمان لسن قانون يضع حدًا لهذه “الازدواجية السافرة”.
قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان الكثير من الدول تمنح جنسيتها للاجانب حسب مصلحتها حيث تتشدد في ذلك استثناءا لمختصين وعلماء ورياضيين وبضوابط مشددة خصوصا اذا كانت الدولة مانحة الجنسية كثيرة الخيرات وتتعرض لطمع الآخرين وهذه المخاوف تتاتى من ازدواج الجنسية وتعدد الولاءات خصوصا عند حصول الازمات بين تلك البلدان وحتى الحروب حنى ان بعض الدول تعطي الاقامة الطويلة بدلا من إعطاء الجنسية …والبعض الاخر من الدول يعطي الجنسية مقابل المال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts