بعد ضمان الرواتب.. تطلع كردي لتوحيد قانون التقاعد مع بغداد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
طالب النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، بتوحيد قانون التقاعد بين كردستان والقانون العراقي.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون التقاعد في الإقليم فيه ظلم كبير للموظف الذي خدم مؤسسات الدولة لأكثر من 30 عاما، وحقوقه مهضومة".
وأضاف أن "مبلغ مكافأة نهاية الخدمة قليل جدا، ولا يتناسب مع حجم الخدمة التي قدمها الموظف، كما أن أقل راتب في الحكومة العراقية هو 500 ألف دينار، بينما هنالك متقاعدون يتسلمون راتب أقل من 300 ألف دينار، وهذا فيه إجحاف كبير وظلم لشريحة مهمة".
وأشار إلى أن "الحل لمشاكل المتقاعدين بعد توطين رواتب الموظفين في الإقليم يكمن في توحيد قانون التقاعد بين الإقليم والمركز".
ويأتي هذا المطلب بالتزامن مع اصدار المحكمة الاتحادية قرارا يلزم الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان على المصارف الحكومية الاتحادية، وفصل مستحقات الموظفين عن اي مشاكل مالية بين الطرفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
ثلاث حالات للحصول على التقاعد الطبي في الإمارات
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن ثمة شروط عدة للحصول على التقاعد الطبي في الإمارات.
وذكرت الهيئة عبر منصة «إكس»، أن ثمة ثلاث حالات يشملها برنامج التقاعد المبكر، وهي: الأمراض المزمنة والمستعصية التي تجعل الموظف غير لائق صحياً، وبالتالي غير قادر على تأدية مهام عمله بالشكل المطلوب، أو عجز يمنع الموظف وبصفة مستديمة من مزاولة أي مهنة أو القيام بعمل يتكسب منه، أو عجز يؤثر بصفة مستديمة في الموظف فلا يمكنه العمل في مهنته الأصيلة أو على الكسب بوجه عام.
وكانت الهيئة العامة للمعاشات، قد قالت: إن تقديم طلبات التقاعد الطبي عن المؤمن عليهم للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، يكون عبر خدمة تقييم اللياقة الصحية للعمل على منصة «معاشي».
وتقدم الطلبات من جهات العمل مدعومة بوثائق تشمل تقريراً طبياً عن حالة المؤمّن عليه صادراً من مستشفى حكومي، وصورة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ونسخة عن الفحص الطبي له عند التعيين وصورة شخصية، وأي مستندات أخرى داعمة.
وتستقبل الهيئة هذه الطلبات وتحيلها إلى اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات.
وأضافت أن اللجنة أنشئت بموجب قرار وزاري صدر عن وزير الصحة لإثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتعدّ هي الجهة الوحيدة المعنية بإثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، عن الطلبات المقدمة عن المؤمّن عليهم المشمولين بقوانين الهيئة، وتعدّ قراراتها مُلزمة.
وعند إقرار اللجنة لقرار يتضمن إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، يتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمّن عليه والوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك قرار اللجنة الطبية المختصة على منصة «معاشي» عبر خدمة صرف المستحقات التأمينية.
ويصرف المعاش مباشرة للمؤمّن عليه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار اللجنة، ويُحسب معاشه في هذه الحالة على أساس مدة اشتراك 15 سنة حتى لو قلت مدة خدمته عن ذلك، أو بحسب مدة الاشتراك الفعلية إن زادت هذه المدة على ذلك.
يذكر أن عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة خلال عام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025، بلغت 479 طلباً. واعتمد 130 طلباً انطبقت عليها صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها داخل اللجنة.