الحكومة توافق على مشروع قانون لتعديل اتفاقية إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024، وذلك لإحالته إلى مجلس الأمة لمراجعة إجراءات الموافقة حسب الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً : مهم من وزارة الأوقاف للأردنيين: "احذروا من محتالي الحج"
ويهدف المشروع إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية ووسيط بين جميع الجهات الرسمية والمؤسسات، والمصادر الخارجية للتمويل، بما في ذلك الدول والمؤسسات الدولية.
كما يهدف إلى تنظيم إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامج التنفيذ، وتنظيم آليات الحصول على التمويل من الجهات المانحة والدولية وغيرها.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون لتعديل اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لعام 2024، وذلك لتعزيز الاستثمار في المملكة وضمان استقرار قطاع الطيران والشحن الجوي.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لعام 2024، بهدف الحد من الطعون غير المبررة وتسهيل الإجراءات القانونية.
كما تمت الموافقة على تعديلات لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2024، بهدف تمكين المؤسسة من استيفاء المبالغ المتراكمة على المنشآت وتشجيعها على تسوية الديون.
وتمت الموافقة أيضًا على مشروع نظام اللجان الطبية لعام 2024، لتنظيم وتطوير عمل اللجان الطبية.
وتمت الموافقة على تعديلات لعدة أنظمة أخرى مثل نظام النقاط المرورية، ونظام ترخيص السواقين، ونظام مراكز تدريب السواقة، لتوافقها مع التعديلات القانونية الأخيرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء الحكومة مجلس النواب على مشروع قانون الموافقة على لعام 2024
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.