اعترافات لصوص مزارع الدواجن فى المنصورة: نفذنا 4 جرائم عن طريق تسلق السور
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أدلى 10 عمال أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة مزارع الدواجن بأسلوب "تسلق السور وقص الأقفال" بدائرتي مركزى شرطة المنصورة وبلبيس.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن أحد المتهمين له معلومات جنائية سابقة، كما تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات - 2 مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" - مقص كبير الحجم)، واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقات، وأرشدا عن المسروقات.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟
حدد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالغرامة أو الحبس لكل من أتلف البطاقة، وقد نص المشروع ذلك في المادة" 10" من مشروع القانون والتي نص على الآتي:
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وقد نصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.
وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.