تحميل السكر داخل سيارة ملاكي.. غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص يقومون بتحميل كميات من "السكر" داخل سيارة ملاكى بأحد المخازن بمدينة نصر في القاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المخزن المشار إليه، وباستهدافه تم ضبط (تاجر ، وشقيقه).. وأقرا بقيامهما بشراء كمية من السكر من أحد المصانع لكونهما تجار جملة .
كما أفادا بأن قائد السيارة المشار إليها قام بشراء كمية من السكر لتعبئته بعبوات "مساعدات عينية".. وقدم أحدهما فواتير الشراء والبيع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيهويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون حماية المستهلك.
ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة ملاكى السكر وزارة الداخلية مدينة نصر المخازن مدة لا
إقرأ أيضاً:
مصادرة 43 ألف مطبوع تجاري دون ترخيص.. صاحب مطبعة يواجه غرامة 500 جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس مالك مطبعة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة طباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط 43 ألف مطبوع تجاري متنوع دون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.