قررت السلطات في إمارة دبي، فرض ضريبة سنوية على البنوك الأجنبية، باستثناء المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي.

وذكر المكتب الإعلامي لإمارة دبي أن الحاكم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب أصدر قانونا بفرض ضريبة سنوية 20 بالمئة، على البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن القانون نص على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها 20% على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.





ولفتت الصحيفة إلى أن أحكام القانون تسري على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

ونوهت إلى أن القانون نظم قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي دبي ضريبة البنوك الأجنبية دبي الاقتصاد ضريبة البنوك الأجنبية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

هيئة الزكاة: الغرامة ذات الطابع العقابي خارج نطاق الضريبة

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الغرامة إذا كانت ذات طابع عقابي دون أن تنطوي على توريد فإنها تعد خارج نطاق الضريبة.

وتابعت، الهيئة عبر منصة (إكس)، أن المعاملة الضريبية لهذه المبالغ التي يتم تحصيلها باسم الغرامات تتوقف على ما إذا كانت تتضمن على توريدات من عدمه.

وأكملت الهيئة، أن هذه المبالغ تعد خاضعة للضريبة في حال كانت الغرامات المحصلة تنطوي على القيام بتوريد معين لسلع أو خدمات.

عزيزي عبدالله، تتوقف المعاملة الضريبية لهذه المبالغ التي يتم تحصيلها باسم الغرامات على ما إذا كانت تتضمن على توريدات من عدمه، حيث تعد خاضعة للضريبة في حال كانت الغرامات المحصلة تنطوي على القيام بتوريد معين لسلع أو خدمات

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) June 8, 2024

مقالات مشابهة

  • “الاتحادية للضرائب” تصدر توضيحا بشأن المدد المحددة للتسجيل لضريبة الشركات
  • لم تكشف عن تفاصيلها.. بوسي تشوق متابعيها لأغنية جديدة
  • “إرحومة” يعلن عن صرف مرتبات 6 أشهر للعاملين في الشركات الوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة
  • 30 يونيو آخر موعد للتسجيل بضريبة الشركات
  • نائب يتقدم باقتراح قانون يتعلّق بحقوق المودعين في المصارف
  • ابتداء من 1 جويلية المقبل.. ارتفاع أسعار فاتورة الغاز في فرنسا
  • احذر التعامل بالدولار خارج البنوك يعرضك للسجن أو الغرامة
  • هيئة الزكاة: الغرامة ذات الطابع العقابي خارج نطاق الضريبة
  • خطوات لتنظيم سوق العمل العراقي: تدريب وفرص للعمالة الوطنية
  • أمر حصل ضمن المصارف.. هل توقف الإيداع؟