رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي

تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/13 بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ.

ووفق رصد “أثير” فقد نصّ المرسوم في مادته الأولى على استبدال عنوان القانون بـ “قانون حالة الطوارئ”، كما أقّر المرسوم في مادته الثانية استبدال 8 مواد وهي؛ (3)، (4)، (5)، (8)، (12)، (13)، (14)، وجاءت أبرز التعديلات والإضافات عليها كالآتي:

المادة (3)
يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبالعودة للمادة (11) فقد نصت بـ “تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته”.

المادة (4)
توسيع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وإضافة 7 بنود إلى التدابير السابقة، لتصبح 15 بندًا:

“لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك الآتي”، وجاءت البنود المضافة كالآتي:
9 – تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها.
10 – إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات.
11 – إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.
12 – إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور.
13 – تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها.
14- تأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب – جزئيا أو كليا – أو تقسيطها.
15 – تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

المادة (5)
جاء التغيير في المادة بفقرة “وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية” إذ كانت في القانون السابق “وفى هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الرتب التي يحددها جلالة السلطان أو يعينها مجلس الأمن الوطني، سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر أو التدابير وتكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية أو غيرها ما لم يثبت عكسها”. وأصبح النص الجديد للمادة كالآتي:
: تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، “وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية”، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

المادة (8)
أصبحت الفترة الزمنية بين القبض أو الاعتقال والعرض على قاضٍ مختص كحد أقصى 30 يوماً بعد أن كانت 15 يوماً، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة (12)
تحديد الدوائر الجزائية في المحاكم للنظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ كمحكمة مختصة، مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/87، والتي نصت على (للقائد الأعلى – عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون).

علماً بأن قانون حالة الطوارئ الصادر عام 2008، نص على أن محكمة أمن الدولة هي المختصة بأحكام القانون، وألغيت محكمة أمن الدولة بمرسوم سلطاني رقم 102/2010.

المادة (14)
استمرار “الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ.

أما المادة الثالثة من المرسوم فقد نصت باستبدال الكلمات والعبارات الآتية:
“السلطنة” الواردة في المادة (1) إلى “سلطنة عمان”
“شهر”، “شهرين أو شهران”، وبعبارتي “أربعة أشهر”، “ستة أشهر” عبارات ” (30) ثلاثون يوما”، ” (60) ستون يوما” ، ” (120) مائة وعشرون يوما”، ” (180) مائة وثمانون يوما”، وذلك على الترتيب.

نصت المادة الرابعة من المرسوم بإضافة مادة جديدة إلى قانون حالة الطوارئ المشار إليه برقم (5 مكررا)، نصها الآتي:

المادة ( 5 مكررا )
يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية.

ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على مرسوم تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ والقانون الكامل عبر الملفين المرفقين:

– صحيفة أثير – مرسوم تعديلات قانون الطوارئ

– صحيفة أثير – قانون الطوارئ

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: قوات السلطان المسلحة الأمن الوطنی

إقرأ أيضاً:

وزير الطوارئ لـ سانا: حماية المدنيين أولوية قصوى أثناء إخماد الحرائق

اللاذقية-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن حماية المدنيين تمثل الأولوية القصوى في جهود الاستجابة لإخماد الحرائق في الساحل السوري، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة السكان.

وقال الصالح في تصريح لمراسل سانا: إنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين المدنيين حتى الآن، مشيراً إلى وقوع إصابة واحدة في صفوف فرق الدفاع المدني أثناء عمليات إطفاء الحرائق، وهي كسر في القدم، إضافة إلى بعض حالات الاختناق الطفيفة التي تم التعامل معها ميدانياً.

وأوضح الصالح أن عمليات الإطفاء مستمرة على مدار الساعة بوتيرة عالية لمواجهة الحرائق ومحاولة تطويقها، عبر مشاركة أكثر من 100 فريق من الدفاع المدني، من بينهم فرق من تركيا والأردن، وذلك في إطار تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة السريعة واحتواء الحالة الطارئة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف وزير الطوارئ: إن السيطرة على الوضع تسير بشكل تدريجي وفق خطة طوارئ متكاملة يدعمها العمل الميداني، وتضافر الجهود المحلية والدولية، حيث تتركز العمليات حالياً على منطقتين هما الأخطر، ربيعة وبيت كرمندي، وأعرب عن أمله في السيطرة الكاملة على الحريق في حال استمرار الحالة الجوية المستقرة.

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح 2025-07-06hadeilسابق هوية سوريا الحضارية… نسيج من التراث العريق انظر ايضاً فرق الإطفاء تواجه النيران في ريف اللاذقية الشمالي وسط رياح نشطة وصعوبات لوجستية

اللاذقية-سانا استمرت الحرائق في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية بالتمدد، مدفوعة بظروف مناخية قاسية تعرقل جهود …

آخر الأخبار 2025-07-06وزير الطوارئ لـ سانا: حماية المدنيين أولوية قصوى أثناء إخماد الحرائق 2025-07-06التحول الرقمي في المؤسسات… محاضرة لوزارة الأشغال العامة والإسكان السورية 2025-07-06وزير الطاقة السوري يتفقد واقع عمل مصفاة حمص 2025-07-06اندلاع بؤر جديدة للنيران بقسطل معاف في ريف اللاذقية 2025-07-06المؤرخ محمود السيد… سوريا مهد العقاب وموطن شعار العزة في العالم 2025-07-06الإدمان… الآثار الجسدية والنفسية وطرق العلاج 2025-07-06وزارة الثقافة السورية تبحث مع الاتصالات سبل توظيف التحوّل الرقمي في عملها 2025-07-06سحب عينات مائية من المسابح في دمشق للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية 2025-07-06جهود كبيرة للدفاع المدني السوري لمنع امتداد النيران إلى محمية الفرنلق باللاذقية 2025-07-06سوريا وقطر تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

صور من سورية منوعات لأول مرة منذ قرن… سكان باريس يسبحون في نهر السين 2025-07-06 دراسة تحذر: لا توجد “كمية آمنة” لتناول اللحوم المصنعة 2025-07-04
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • قراءة في كتاب: “من أسرار الذِّئب”
  • يجب أن تأكل المزيد من الشمام هذا الصيف.. إليك السبب
  • بالفيديو .. أمهات الطلبة : ” بغض النظر عن التوجيهي! هذه الشرطية يجب ان تكرم”
  • وزير الطوارئ لـ سانا: حماية المدنيين أولوية قصوى أثناء إخماد الحرائق
  • نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس “نزاهة” ويؤكد: القيادة حريصة على حماية المال العام وتعزيز الشفافية
  • تركي طعن زوجته 4 مرات دون أن يرمش.. قال “أنا نادم” والمحكمة خففت العقوبة! إليك القصة الكاملة
  • “فلكية جدة”: كوكب الزهرة اعتلى السماء فجر اليوم وكان أحد أبرز معالم فجر الصيف
  • باحث في الشأن الإيراني: طهران منفتحة على التفاوض.. وأمريكا لا ترغب في توسيع الصراع
  • يدوم 60 يوما.. أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة
  • “حماية” يشيد بقرار السلطات السويسرية بحل مؤسسة غزة الإنسانية