الصحة:61% نسبة الخمول البدني محليا لدى الذكور و75% لدى الإناث ورمضان فرصة للحد منها
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الدكتورة عبير البحوه إن نسبة الخمول البدني في الكويت ارتفعت إلى نحو 61 في المئة لدى البالغين (18 عاما فأكثر) من الذكور و75 في المئة لدى الإناث.
وأضافت البحوه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن شهر رمضان المبارك يعتبر فرصة طيبة لممارسة الرياضة والحد من الخمول وتعزيز الصحة لافتة إلى ارتفاع وتزايد معدلات السمنة ومرض السكري في البلاد؟.
وأوضحت أن نسبة الخمول البدني من سن 11-17 عاما لدى الذكور بلغ 79 في المئة بينما بلغ لدى الإناث 90 في المئة ليكون متوسط نسب الخمول لتلك الفئة العمرية 84 في المئة.
وذكرت أن نسبة انتشار الخمول البدني لدى كبار السن (70 سنة وأكثر) بلغ 76 في المئة لدى الذكور و85 في المئة لدى الإناث مبينة أن تغيير مستوى الخمول البدني عند الناس في الكويت يتطلب نظاما قائما على نهج محدد وينطوي على مجموعة واسعة من الإجراءات عبر قطاعات متعددة.
وأشارت إلى تعاون مختلف القطاعات في وزارة الصحة للمساهمة في نشر الوعي الصحي وتقديم الخطط والسياسات التي من شأنها أن تشجع المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية على الحركة وتجنب الخمول البدني الذي من شأنه أن يتسبب في الكثير من الأمراض المزمنة وغيرها.
وأوضحت البحوه أن الأمراض المعروفة باسم المزمنة أو المرتبطة بنمط الحياة هي السبب الرئيسي للوفيات العالمية حيث تبلغ نسبة الوفيات الناتجة عنها نحو 41 مليون شخص عالميا أي ما يعادل 74 في المئة من الوفيات بينما تصل إلى 79 في المئة في الكويت.
ودعت إلى بناء خطة وطنية شاملة ومتكاملة ومتعددة القطاعات لتعزيز النشاط البدني على المستوى الوطني بين القادة وصناع القرار والمؤثرين وإعداد برنامج تدريبي لإعداد قادة وأبطال يعززون النشاط البدني في القطاعات ذات الصلة ودعم المبادرات التي تشجع ممارسة الرياضة.
المصدر كونا الوسومالخمول البدني وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخمول البدني وزارة الصحة الخمول البدنی
إقرأ أيضاً:
عزل الجاني من وظيفته 5 سنوات في جريمة ختان الإناث بهذه الحالة
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها عزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين في جريمة ختان الإناث .
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.