مجلس إدارة الإسماعيلي يقرر إيقاف عضوية ونشاط أحد أعضائه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، إيقاف عضوية أحمد جمال فهيم، عضو مجلس الإدارة، ووقف نشاطه عن ممارسة جميع صلاحياته المقررة في اللائحة.
جاء قرار المجلس بإيقاف عضوية “فهيم” إعمالا لما جاء بنصوص المادتين 79 ، 80 من لائحة النظام الأساسي للنادي وعرضه على الجمعية العمومية غير العادية المقبلة للنادي.
يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها فهيم لمثل هذه المواقف بعدما تم استبعاده من اللجنة المؤقتة التي كانت تدير النادي في وقت سابق، وذلك بسبب خلافاه مع أعضاء اللجنة في ذلك الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس إدارة النادى الإسماعيلي
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.