زوج يطالب مكتب تسوية المنازعات بعقد صلح مع زوجته بعد خصام 15 شهرا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قدم زوج طلب إلى مكتب تسوية المنازعات بأكتوبر، لعقد الصلح بينه وزوجته في إنذار الطاعة الذي أقامه مؤخرا، وذلك بعد خلافات وخصام دام 15 شهرا، وإصرار زوجته على الانفصال وملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر، ورفضها العودة لمسكن الزوجية رغم تقديمه تنازلات كثيرة لإنقاذ زواجه-وفقا لوصفه-.
وأكد الزوج فى شكواه أمام مكتب تسوية المنازعات:"زواجنا استمر 10 سنوات، لم أغضب زوجتي يوما، خلافتنا كانت-عادية- تنتهي بعد ساعات قليلة من أي مشكلة، ولكن للأسف في أخر خلاف جمعني بزوجتي ثارت وتركت المنزل وأغلقت باب الصلح نهائيا، ورفضت الحديث معي وقاطعتني واكتشفت ملاحقتها لي بدعوي طلاق للضرر".
وأشار الزوج: "إلى أنها طالبت عائلتها بحل الخلافات بيننا أو منحي فرصة للحديث معها ولو لمرة واحدة فرفضوا، واقامت ضدي 6 دعاوي حبس، بخلاف 13 دعوي نفقة بعد هجرها لمنزلي، لتنقلب حياتي رأسا على عقب، ووقعت في دوامة من القضايا والاتهامات الباطلة التي طالتني بسبب تعنتها وغضبها الشديد مني مما سبب لها ضرر مادي ومعنوي بالغ".
وعرض الزوج على زوجته عقد الصلح، وسداده متجمد النفقات لأطفاله، وتوقيع إتفاق معها والتعهد بحسن معاملتها، وطالبها بمنحه فرصة بالحديث معه بحضور كلا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ) لمحاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف وتسويه الخلاف وديا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
عاجل..اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها.
إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.